للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بابِ عددِ كفنِ الميتِ، قالَ: لكن رأيتُ في " شرحِ المختصرِ " للداوودي، وهو المعروفُ بالصيدلانيِّ: أنَّ هذا هو القديمُ، قالَ: والجديدُ أنَّهُ ليسَ بحجةٍ، ذكرَ ذلكَ في كتابِ الجناياتِ في بابِ أسنانِ إبلِ الخطأ، وقد بسطتُ ذلكَ في " شرح منهاج الأصولِ ". انتهى.

قلتُ: وسياقهُ في " الأمِّ " (١) يدلُّ على أنَّهُ مذهبهُ في الجديدِ، فإنَّهُ قالَ في التكبيرِ على الميتِ، وما يُفعلُ بعدَ كلِّ تكبيرةٍ: ((وابنُ عباسٍ والضحاكُ بنُ قيسٍ - رضي الله عنهم - رجلانِ من أصحابِ النبي - صلى الله عليه وسلم -، لا يقولانِ: السُّنة (٢) إلا لِسنَّةِ رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إن

شاء اللهُ.

أخبرنا بعضُ أصحابنا عن ليثِ بنِ سعدٍ، عن الزُهري، عن أبي أمامةَ - رضي الله عنه - قالَ: ((السُنةُ أنْ يُقرأَ على الجنازةِ بفاتحةِ الكتابِ)) (٣)، قالَ (٤) الشافعيُّ: وأصحابُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لا يقولونَ: السُنّة (٥) والحق إلا لسُنةِ رسولِ اللهِ / ٩٨ ب / - صلى الله عليه وسلم - إنْ شاءَ اللهُ)). هذا نصُّهُ بحروفهِ.


(١) الأم ١/ ٢٧١.
(٢) لم ترد في (ف) وجاء بدلها بياض.
(٣) أخرجه: الشافعي في " الأم " ١/ ٢٧١، والنسائي ٤/ ٧٥، وابن حزم في " المحلى " ٥/ ١٢٩ و١٠/ ٩٦ من طريق الليث، بهذا الإسناد.
وأخرجه: عبد الرزاق (٦٤٢٨)، وابن الجارود في " المنتقى " (٥٤٠)، والحاكم في " المستدرك " ١/ ٣٦٠ من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه: الشافعي في " الأم " ١/ ٢٧٠، والطحاوي في " شرح المعاني " ١/ ٥٠٠، والبيهقي ٤/ ٣٩، بلفظ: ((عن أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ... )).
(٤) لم ترد في (ف).
(٥) في (ف): ((بالسنة)).

<<  <  ج: ص:  >  >>