(٢) لم ترد في (ف) وجاء بدلها بياض. (٣) أخرجه: الشافعي في " الأم " ١/ ٢٧١، والنسائي ٤/ ٧٥، وابن حزم في " المحلى " ٥/ ١٢٩ و١٠/ ٩٦ من طريق الليث، بهذا الإسناد. وأخرجه: عبد الرزاق (٦٤٢٨)، وابن الجارود في " المنتقى " (٥٤٠)، والحاكم في " المستدرك " ١/ ٣٦٠ من طرق عن الزهري، به. وأخرجه: الشافعي في " الأم " ١/ ٢٧٠، والطحاوي في " شرح المعاني " ١/ ٥٠٠، والبيهقي ٤/ ٣٩، بلفظ: ((عن أبي أمامة أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى ... )). (٤) لم ترد في (ف). (٥) في (ف): ((بالسنة)).