للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولهُ: (ثُمَّ رَجعَ عنهُ) (١) تقدّمَ في أولِ هذهِ الفروعِ عن الشافعي من كلامهِ في بابِ الجنائزِ منَ "الأمِّ" ما يدلُ على أنَّهُ مذهبهُ في الجديدِ بالنسبةِ إلى الصحابي، ولم يرجع عنهُ (٢)، واللهُ أعلمُ.

قولهُ: (يمكنُ أنْ يُجابَ بأنَّ قولهُ: ((يَرفعُ الحديثَ)) تصريحٌ بالرفعِ) (٣) يخدشهُ أنَّ هذهِ الألفاظَ واردةٌ قبلَ تقرير الاصطلاحِ، على أنَّ الرفعَ لِما يُضافُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بِسندٍ يَظهرُ فيهِ الاتصالُ / ١٠٧ أ /، فقولكَ تصريحٌ بالرفعِ مُسلّمٌ، لكنْ مَا المرادُ إلا الرفعُ اللغويُّ، ويصدقُ بأنْ يرفعهُ التابعيُ إلى الصحابةِ فيرويهِ عن بعضهِم، بل وبأنْ يرويه عن تَابعي أكبر منهُ، فأينَ الصراحة في الرفعِ الاصطلاحِي؟ وهَذا بِخلافِ ما إذا قالَ التابعيُ ذلكَ عنِ الصحابيِّ؛ فإنَّهُ يكونُ مرفوعاً؛ لضعفِ الاحتمالِ ثمة؛ لأنَّهُ يرجح رُجحاناً واضحاً أنَّ الصحابيَّ لا يرفعُ إلا إلى أعلى الناسِ، وهوَ صاحبُ الشَرعِ - صلى الله عليه وسلم -، ويضعفُ احتمالُ غيرهِ، بِخلافِ هَذا الحالِ في حَقِّ التابعي؛ فَإنَّ الاحتمالينِ فيهِ على حَدٍّ سَواءٍ، أو مُتقاربانِ.

قولهُ: (هَل يكونُ حُجةً؟) (٤) كونهُ حُجة مبنيٌّ على الحُكمِ بإرسالهِ؛ لأنَّ مراسيلَ ابنِ المسيبِ حُجةٌ، وإنما جاءَ الوجهُ الثاني؛ لأنَّ هَذا وإنْ جَزمَ بكونهِ مُرسَلاً يَطرقُهُ احتمالُ الوَقفِ، فَضَعُفَ، بِخلافِ المرفوعِ صريحاً، فَإنَّهُ مُرسلٌ قَطعاً.

قولهُ:

١١٦ - وَمَا أَتَى عَنْ صَاحِبٍ بحَيْثُ لا ... يُقَالُ رَأياً حُكْمُهُ الرَّفْعُ عَلَى

١١٧ - مَا قَالَ في "المَحْصُوْلِ" نَحْوُ مَنْ أتَى ... (فَالحَاكِمُ) الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا


(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٧.
(٢) جاء في حاشية (أ): ((إلا من جهة التابعي)).
(٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٧.
(٤) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ١٩٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>