للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عائداً على المجازِ - وهو الظاهرُ - لتتفقَ الضمائرُ، فمقتضاهُ أنَّه إذا عرفَ المُجاز ما أُجيزَ له أنَّه يَصحُّ، بخلافِ ما ذكَرَ المعترضُ أنَّه لا يرى صحتَها أصلاً

- يعني: أنَّه علقَ الحكمَ عندَ أبي حنيفةَ بعدمِ الصحةِ على أمرينِ، فإذا زالَ أحدُهما انتفى الحكمُ، قال (١) - (٢): وإنْ كانَ الضميرُ يعودُ على الشيخِ المُجيزِ فقدْ ذكرَ المصنفُ بعدَ هذا / ٢٦٣ ب / أنَّ الشيخَ إذا لم ينظرْ فيه ويتحقق روايَتَهُ لجميعِهِ لا يجوزُ ولا يصحُّ، ثم استثنى ما إذا كانَ الطالبُ موثوقاً بخبرِهِ، فإنَّه يجوزُ الاعتمادُ عليه. انتهى.

وهذه الصورةُ لا يوافِقُ على صحتِها أبو حنيفةَ، بل لابدَّ أنْ يكونَ الشيخُ حافظاً لحديثِهِ أو ممسكاً لأصلِهِ، وهذا الذي صححهُ إمامُ الحرمينِ كما تَقدَّمَ، بل أطلقَ الآمديُّ النقلَ عن أبي حنيفةَ، وأبي يوسفَ: أنَّ الإجازةَ غيرُ صحيحةٍ، والله أعلم.

ويجوزُ أنْ يكونَ أبو حنيفة وأبو يوسفَ إنَّما يَمنعانِ صحةَ الإجازةِ الخاليةِ عنِ المناولةِ، فقد حَكَى القاضي عياضٌ في كتابِ " الإلماعِ " (٣) عن كافةِ أهلِ النقلِ والأداءِ والتحقيقِ من أهلِ النظرِ القولَ بصحةِ المناولةِ المقرونةِ بالإجازةِ)) (٤). انتهى ما في " النكتِ ".

قولهُ: (إنَّه الصحيحُ) (٥) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((والصحيحُ أنَّ ذلك غيرُ حالٍّ محلَّ السماعِ، وأنّهُ منحطٌّ عن درجةِ التّحديثِ لفظاً، والإجازة (٦) قراءةً)) (٧).


(١) ((قال)) لم ترد في (ف).
(٢) ما بين الشارحتين جملة توضيحية من البقاعي.
(٣) الإلماع: ٨٠.
(٤) التقييد والإيضاح: ١٩٢ - ١٩٣.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٤٠.
(٦) في " معرفة أنواع علم الحديث ": ((والإخبار)).
(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>