للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قولهُ: (وغيبته) (١) عطفٌ على ((عدمِ)) لا على ((احتواءِ)).

قولهُ: (مع غلبةِ ظنّهِ) (٢) عبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((وجائزٌ له روايةُ ذلك عنه إذا ظفرَ بالكتابِ، أو بما هو مقابَلٌ به على وجهِ يثقُ (٣) معه بموافقتِهِ لما تناولتْهُ الإجازةُ على ما هو معتبرٌ في الإجازاتِ المجرَّدةِ عنِ المناولةِ)) (٤).

قولهُ: (بكتابٍ مُعَيَّنٍ) (٥) عنِ ابنِ كثيرٍ الحافظِ، قالَ: ((أمّا إذا كانَ الكتابُ مشهوراً، كالبُخاريِّ، أو (٦) مُسلمٍ، أو شيءٍ من الكُتبِ المشهورةِ فهو كما لو ملَّكَهُ أو أعارَهُ)) (٧) انتهى.

قولهُ: (صحتِ المناولةُ) (٨)، أي: إنْ فعلَ ذلك فأجابَهُ، صحّتْ، فيكونُ جزاءً لشرطٍ مَحذوفٍ دَلَّ عليه السياقُ، وعبارةُ ابنِ الصلاحِ: ((جاز الاعتمادُ عليه في ذلك، وكان ذلك إجازةً جائزةً كما جازَ في القراءةِ على الشيخِ الاعتمادُ على الطالبِ حتّى يكونَ هو القارئ منَ الأصلِ إذا كانَ موثُوقاً به معرفةً ودِيناً)) (٩). انتهى.


(١) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٤١.
(٢) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٤١.
(٣) بعدها في (ف): ((به)).
(٤) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٧٩.
(٥) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٤١.
(٦) في جميع النسخ الخطية: ((ومسلم))، والمثبت من " اختصار علوم الحديث ".
(٧) اختصار علوم الحديث ١/ ٣٦٠، وبتحقيقي: ١٩١.
(٨) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٤٤٢.
(٩) معرفة أنواع علم الحديث: ٢٨٠. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: ٢٨٢: ((لاسيما إذا كان الكتاب مشهوراً كالبخاري أو مسلم أو نحوهما، فإنّه يقرب من تمليكه له أو إعارته)).

<<  <  ج: ص:  >  >>