للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلتُ (١): فقولُ البلقينيِّ في كتابهِ " محاسنِ الاصطلاحِ " (٢): ((لا يقالُ: فالقعنبيُّ -وابنُ وهبٍ لهما القعددُ (٣) في الروايةِ عن مالكٍ؛ لأنا نقولُ: وأينَ تقعُ رتبتهما مِنْ رتبة الإمام (٤) الشافعيِّ)) (٥)، فيهِ نظرٌ؛ لما علمتَ من (٦) أَنَّ الترجيحَ فيهما إنما هوَ باعتبارِ طولِ الملازمةِ، وكثرةِ الممارسةِ، وهذا لا ينقصُ مِنْ مقدارِ الشافعيِّ. وأما زيادةُ إتقانِ الشافعيِّ فلا يشك فيها مَنْ لهُ علمٌ بأخبارِ الناسِ، فقدْ كانَ أكابرُ المحدّثينَ يأتونهُ، فيذاكرونهُ بأحاديثَ أشكلتْ عليهم، فيبينُ لهم ما أشكلَ، ويوقفهم على عللٍ غامضةٍ، فيقومونَ وهم يتعجبونَ منهُ، كما هوَ مشهورٌ في ترجمتهِ، وقالَ الإمامُ أحمدُ: ((سمعتُ " الموطأَ " منَ الشّافعيِّ))، وذَلِكَ بعدَ سماعهِ لهُ مِنْ عبدِ الرحمانِ بنِ مهدي، ووجود الرواةِ لهُ عنْ مالكٍ بكثرةٍ، وقالَ: ((سمعتهُ منهُ لأنيِّ رأيتهُ فيهِ ثبتاً، فعللَ إعادتهُ لسماعهِ وتخصيصها بالشافعي بأمرٍ يرجعُ إلى الثبتِ)) (٧) فتعليله بذلكَ أقلُ ما يفهمُ منهُ: أَنَّ الشّافعيَّ مساوٍ لابنِ مهديٍّ في الثبتِ في حديثِ مالكٍ إنْ لم نقلْ: إنَّهُ يقتضي زيادتهُ عليهِ في الثبتِ، إذ لو كانَ مساوياً / ١٦ أ / لكانتِ الإعادةُ تحصيلاً للحاصلِ، وقولُ أحمدَ: ((رأيتهُ فيهِ ثبتاً)) وَرَدَ على سؤالٍ، فلا يكونُ لتقييدهِ بقيد مفهوماً.


(١) لم ترد في (ك).
(٢) عبارة: ((في كتابه محاسن الاصطلاح)) لم ترد في (ك).
(٣) أي: الأصالة والرسوخ.
(٤) لم ترد في (ك) و (ف).
(٥) محاسن الاصطلاح: ٨٦.
(٦) لم ترد في (أ) و (ك).
(٧) انظر: تدريب الراوي ١/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>