(٢) التبصرة والتذكرة (٦٤٣). (٣) شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٥١٣، وانظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣٢٨. وقال السخاوي في " فتح المغيث " ٢/ ٢٣٣: ((فقوله لازم يحتمل الوجوب؛ لأنه إذا جاز التغيير في صواب اللفظ فلا يمتنع أن يجب في خطئه؛ ولكن الظاهر أنه إنما أراد مجرد إلزامهم القول به لكونه آكد، لا سيما وقد صرح الخطيب بالجواز فقال: وقد أجاز بعض العلماء أن لا يذكر الخطأ الحاصل في الكتاب إذا كان متيقناً، بل يروى على الصواب، بل كلامهم في الكفاية قد يشير إلى الاتفاق عليها؛ فإنه قال: إذا كان اللحن يحيل المعنى فلا بد من تغييره وكثير من الرواة يحرفون الكلام عن وجهه ويزيلون الخطاب عن موضعه، وليس يلزم من أخذ عمن هذه سبيله أن يحكي لفظه إذا عرف وجه الصواب، وخاصة إذا كان الحديث معروفاً، ولفظ العربية به ظاهراً معلوماً، ألا ترى أن المحدّث لو قال: ((لا يؤم المسافر المقيم)) بنصب المسافر ورفع المقيم، كان قد أحال المعنى فلا يلزم اتباع لفظه)). انظر: الكفاية: ١٨٨.