(١٣٣) و (٣٩٨)، وابن حبان (٦٢٥٦)، والقضاعي في " مسند الشهاب " (٦٦٢)، والبغوي في " شرح السنة " (١١٣) من طريق حسان بن عطية، عن أبي كبشة السلولي، عن عبد الله بن عمرو، به. ومن حديث أبي سعيد الخدري. أخرجه: أحمد ٣/ ٥٦، والنسائي في " الكبرى " (٥٨٤٨) من طريق عفان، عن همام، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، به. ومن حديث أبي هريرة أخرجه: الحميدي (١١٦٥)، وأحمد ٢/ ٤٧٤ و٥٠٢، وأبو داود (٣٦٦٢) من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، به. قال البغوي في " شرح السنة " ١/ ٢٤٤ عقب (١١٣): ((ليس على معنى إباحة الكذب على بني إسرائيل، بل معناه: الرخصة في الحديث عنهم على معنى البلاغ من غير أن يصح ذلك بنقل الإسناد؛ لأنه أمر قد تعذر في أخبارهم، لطول المدة ووقوع الفترة)). قال ابن حجر في " فتح الباري " عقب (٣٤٦١): ((وقال مالك: المراد جواز التحدث عنهم بما كان من أمر حسن، أما ما علم كذبه فلا. وقيل: المعنى حدثوا عنهم بمثل ما ورد في القرآن والحديث الصحيح. وقيل: المراد جواز التحدث عنهم بأي صورة وقعت من انقطاع أو بلاغ لتعذر الاتصال في التحدث عنهم، بخلاف الأحكام الإسلامية فإن الأصل في التحدث بها الاتصال، ولا يتعذر ذلك لقرب العهد. قال الشافعي: من المعلوم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يجيز التحدث بالكذب، فالمعنى حدثوا عن بني إسرائيل بما لا تعلمون كذبه، وأما ما تجوزونه فلا حرج عليكم في التحدث به عنهم، وهو نظير قوله: ((إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)) ولم يرد الإذن ولا المنع من التحدث بما يقطع بصدقه)).