للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

* ٢١٢٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، وَعَفَّانُ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ وَقَالَ عَفَّانُ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كَانَ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَسَافَرَ سَنَةً، فَلَمْ يَعْتَكِفْ، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ، اعْتَكَفَ عِشْرِينَ يَوْمًا " (١)


=مسعود: ثوبين، فجاز عليهم عمر، فلامهما، وقال: إنه ليسوءني أن يختلف اثنان من أصحاب محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شيء واحد، فعن أي فتياكما يصدر الناس؟
أما ابن مسعود فلم يأل، والقول ما قال أُبيٌّ. قلنا: وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٨٤) عن معمر، عن قتادة، عن الحسن، قال اختلف أُبي وابن مسعود فذكره، قلنا: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين لكنه منقطع أيضاً.
وفي باب الصلاة في ثوب واحد عن جابرٍ سلف برقم (١٤١٢٠) ، وانظر تتمة شواهده هناك.
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم. عفان: هو ابن مسلم، وثابت: هو ابن أسلم البناني، وأبو رافع: هو نفيع الصائغ.
وأخرجه ابن ماجه (١٧٧٠) ، والنسائي في "الكبرى" (٣٣٤٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه الضياء في "المختارة" (١٢٧٣) من طريق عبد الله بن أحمد، عن هدبة، به.
وأخرجه ابن حبان (٣٦٦٣) ، والضياء (١٢٧٢) و (١٢٧٤) - (١٢٧٧) من =