الصغيرة لا شك أنها ذنب ومعصية، ويأثم بفعلها، لكنها أخف من الكبائر التي لا تكفرها إلا التوبة، فالصغائر تكفرها الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، واجتناب الكبائر مكفر للصغائر، فأمرها أسهل من الكبائر، لكن إذا ثبت تحريمها بدليلٍ قطعي بالكتاب مثلاً حينما يقول أهل العلم: أن النظر -نظر الرجل للمرأة- ليس بكبيرة، وإنما هو بصغيرة، ونظر المرأة إلى الرجل ليس بكبيرة، إنما هو من الصغائر، يعني هذا على سبيل المثال؛ لأن الضابط للكبيرة عندهم لا ينطبق عليها، وتحريمها تحريمٌ وسائل لا تحريم مقاصد، المقصود إذا قالوا مثل هذا فالذي يقول: نظر الرجل إلى المرأة جائز يكون مخالفاً لقول الله -جل وعلا-: {قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [(٣٠) سورة النور] والذي يجيز نظر المرأة إلى الرجال مخالفٌ لقول الله -جل وعلا- الثابت بالدليل القطعي:{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [(٣١) سورة النور] فالمسألة مخالفة دليل لا بالنظر إلى عظم الذنب وصغره، لا شك أن مرتكب النظر ما هو مثل مرتكب الزنا مثلاً، هذه كبيرة وهذه صغيرة هذا من حيث الذنب والجرم، لكن يبقى أن مرتكب هذا مخالف النص القطعي مثل مخالف النص القطعي، فلنا في المعصية أكثر من نظر، نظر إلى حجم المعصية ونظر إلى قدر المعصية الذي نهى عن هذه المعصية، يعني قد يوجد معصية دليلها ليس بقطعي بحيث ينازع فيه بعض أهل العلم بأن الدليل ليس بصريح في الدلالة ليس بقطعي الدلالة على المدلول، أو ثبوته ليس بقطعي، فيجيزه بعض أهل العلم، هذا لو استحله شخص هل هذا مثل من يستحل ما ثبت تحريمه بالدليل القطعي ولو لم يكن كبيراً؟.