الله -جل وعلا- يقول:{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا} تقول: لا، يجوز، ليكن النظر دقيق والتفريق بين الأمرين ليكن ظاهر بين طلاب العلم، يعني هناك دليل لا بد من ثبوته، فإذا ثبت إما أن يكون ظنياً موجباً للعمل، وموجباً للترك إذا كان نهي، وهذا لا إشكال فيه، هذا يوجب ولو لم يثبت بدليلٍ قطعي، يعني لو لم يكن من القرآن المتواتر السنة، هذا يجب العمل به عند جميع من يُعتد بقولهم من أهل العلم إذا صح، أو إذا وصل إلى درجة القبول ولو كان حسناً، هذا لا ينازع في وجوب العمل به أحدٌ ممن يُعتد بقوله، لكن مخالفته ما هي مثل مخالفة الدليل القطعي، أما ما ثبت بدليلٍ قطعي بحيث لا يكون للنظر فيه مجال، يعني هل يجتهد شخص في وقتٍ من الأوقات أن النظر إلى المرأة الأجنبية جائز؟ يمكن؟ وفي الحديث الصحيح:((اصرف بصرك)) وسئل عن نظر الفجأة فقال: ((لك الأولى وليست لك الثانية)) المقصود أن النصوص صحيحة وصريحة في تحريم النظر إلى المرأة والعكس، فارتكاب هذه المعصية ما هو مثل ارتكاب الكبائر، هذا من جهة، لكن مخالفة النص القطعي في تجويز مثل هذا العمل الذي أمر الله بتركه، يعني أمر الله -جل وعلا- بغض البصر، يعني ترك النظر، فمخالفة هذا مثل:{وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى} [(٣٢) سورة الإسراء] مثله؛ لأن هذا النص ثابت من الله -جل وعلا- وهذا ثابت، والمخالفة لأمر الله -جل وعلا- هنا وهناك، والارتكاب لما نهى الله عنه -جل وعلا- هنا وهناك، فما ثبت بدليل قطعي استحلاله خطرٌ عظيم، هذا إذا كان محرماً وتحريمه إذا كان حلالاً خطرٌ عظيم، يعني من يحرم الخبز مثلاً عند أهل العلم يكفر؛ لأنه دلت الدلائل القطعية على إباحته، لكن من يحرم -مثلاً الثعلب أو الهدهد، أو أي شيء من المختلف فيه- فإن الدلالة عليه ليست قطعية، يعني تحريم الهدهد أخذه بعض العلماء من النهي عن قتله، لكن هل النهي عن قتله صريحٌ في تحريم أكله مثل صراحة:{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} [(٣٠) سورة النور]؟