لا، ففي مسائل تكون الدلالة عليها ليست بصريحة، يعني ليست بقطعية، حينئذٍ للنظر فيها مجال، ولذا يختلفون تجدون الخلاف بين أهل العلم ظاهر فيها، هناك مسائل الدلالة فيها قطعية، وحينئذٍ لا مجال للنظر فيها.
طالب:. . . . . . . . .
ينبغي أن نفرق بين النظر المقصود لشخصٍ بذاته وتكرار النظر إليه، وبين النظر إلى المجموع، يعني لو أن امرأة خرجت من المسجد، ورأت الناس يخرجون من المسجد بالمجموع، هل هي مأمورة بتغميض عينيها، هي منهية عن أن ترسل بصرها بشخصٍ بعينه منهية عن ذلك، يجب عليها أن تغض بصرها عنه، لكن تنظر إلى المجموع مجموع الناس، وهم خارجون من المسجد أو داخلون إليه، وكذلك الرجل، هذا ما فيه إشكال، النظر إلى المجموع غير تحديد النظر في شخصٍ بعينه هذا هو الذي يورث الشهوة، وهو الذي يوجد الفتنة، أما النظر إلى المجموع ما أحد يأمر الرجل ولا المرأة بأن يغمض عينيه، ولذا جاء أن النص {يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} تبعيض لا تغميض.
طالب:. . . . . . . . .
إذا جاء تحريمها بالنص القطعي الذي على إثره لم يختلف فيها أهل العلم؛ لأن عندنا ثبوت ودلالة، تثبت بالنص القطعي، لكن دلالتها غير قطعية، وقد تكون الدلالة قطعية والثبوت غير قطعي، لو قال شخص: والله إن صلاة العيد ما هي بواجبة، وقال الثاني: إلا واجبة، دليلنا قول الله -جل وعلا- وقطعي الثبوت:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [(٢) سورة الكوثر] نقول: نعم، الثبوت قطعي لكن دلالته على صلاة العيد ليست بقطعية, ظنية، فللنظر فيها مجال، فإذا ثبت النص القطعي في ثبوته ودلالته فلا يجوز مخالفته بحال، ومخالفته خطرٌ عظيم، بل يصرح بعضهم بكفره.