يعني يحمل المطلق على المقيد؟ لا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم والسبب، وإذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً، لكن للنظر مجال من جهة أن الحكم هنا ((ما أسفل من الكعبين ... ففي النار)) هذا حكم، لكن الحكم الثاني ((من جرَّ ثوبه خيلاء)) حكمه أيش؟ مساوي أو أعظم؟ أعظم بكثير، فهذا له ما يخصه، وهذا له ما يخصه، فحكم هذا غير حكم هذا، اختلفا في الحكم، اختلفا أيضاً في السبب، سبب الإثم العظيم الخيلاء المقارنة للإسبال، وسبب كونه في النار مجرد الإسبال، فإذا اختلف الحكم والسبب لا يحمل المطلق على المقيد.
من أهل العلم من يرى أنه يحمل المطلق على المقيد في هذه الصورة والحكم واحد كله تحريم، نظر إليها من هذه الحيثية لكن الحكم مختلف بلا شك، فلا يحمل المطلق على المقيد.
طالب:. . . . . . . . .
أبو بكر هل يتعمد ذلك؟ الأصل في إزاره أنه قصير، لكنه رجلٌ لا أرداف له يستمسك بها الإزار، وحينئذٍ إذا لم يتعاهده فإنه ينزل، أنت تشوف الآن في الإحرام، أو في السراويل؟ السروال عادي يعني إلى نصف الساق، لكن بعض الناس بعض الأحيان ينزل وهو ما يشعر، هل نقول: أن هذا يجره خيلاء أو إزاره تحت الكعب الذي لا يتعاهده؟ الرجل نحيف فإذا لم يتعاهد إزاره أو سرواله -الذي يشده هذا- ينزل، شعر أو لم يشعر، ثم بعد ذلك إذا عاد إليه ورفعه انتهى الإشكال، لا,لا هذا لا يدخل أبداً، الأمر الثاني: أن أبا بكرٍ شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- ومن مثل أبي بكر، يشهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-، فإذا قال لنا قال: أنا أسحب إزاري وأجره لكن من دون خيلاء، نقول: أنت زكيت نفسك؛ لأن هذا عملٌ قلبي لا يطلع إليه إلا الله -جل وعلا- فأنت حينئذٍ تزكي نفسك، لكن لو زكاك معصوم كالنبي -عليه الصلاة والسلام- قبلناه مثل ما زكى أبا بكر، فالفرق كبير بين الاثنين.
الطالب:. . . . . . . . .
يدل على أن كل إسبال مخيلة، من الخيلاء، يدل على أن كل إسبال من الخيلاء، لكن الواقع يدل على التفريق، بأن هناك من يجرُّه مجرد جر، نعم هو قرينة على أنه مخيلة، ولو كان كل إسبال مخيلة لما اختلف الحكم، لكنه قرينة على أنه إذا جر ثوبه عرف أنه في نفسه شيء.