للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>

قد يقول قائل: مثلاً إن قول الله -جل وعلا-: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} [(٣١) سورة النور] عائشة نظرت إلى الحبشة، وفاطمة بنت قيس قال لها النبي -عليه الصلاة والسلام-: ((اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك)) يعني: هذا يخفف، يجعل النظر في الجملة ليس من الكبائر، وإن كانت الدلالة والقوة في الآية لولا ما ورد فيها، ولولا الضابط الذي جعله أهل العلم للكبائر لا ينطبق عليها إلا مع الإصرار، إذا كان ديدنه إرسال النظر بين محارم المسلمين أو العكس، إذا كان ديدن المرأة النظر في الرجال والتحديد في أعيانهم فهذا إصرار -نسأل الله السلامة والعافية- فلو يقول قائل مثلاً: فيه مندوحة، المسألة كلها صغيرة، وجاءت نصوص تدل على النظر، النظر الذي جاء في هذه النصوص المخالفة للآية أجاب عنها أهل العلم، فالجواب عن نظر عائشة ما تقدم ذكره؛ أنها لا تنظر إلى الأعيان تنظر إلى المجموع، والنظر إلى المجموع لا بأس به، ولا يورث أدنى فتنة، ولا يورث فتنة، لكن النظر إلى شخصٍ بعينه بحيث تقع صورته في قلبها وتتكرر معها وتكرر النظر في ذلك لا شك أنه محرمٌ ممنوعٌ بالآية.

وأما حديث: ((اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجلٌ أعمى)) لا شك أنه مأمون الجانب –الأعمى-؛ لأنه لا يرى، وهي تضع ثيابها بمعنى أنها تضع جلبابها عن نفسها، ومع ذلك لا يراها، فالخشية منه عليها مأمونة، يبقى هي نفسها مأمورة بما جاء في الآية: {وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} فلا يجوز أن تنظر إليه نظرة شهوة أبداً.

طالب:. . . . . . . . .

خيلاء خيلاء

الطالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>