الثامنة: إذا قذفها بعد الطلاق نظرت فإن كان هنالك نسب يريد أن ينفيه أو حمل يتبرأ منه لاعن وإلا لم يلاعن، وقال عثمان البتي: لا يلاعن بحال لأنها ليست بزوجة، وقال أبو حنيفة: لا يلاعن في الوجهين؛ لأنها ليست بزوجة، وهذا ينتقض عليه بالقذف قبل الزوجية كما ذكرناه آنفاً، بل هذا أولى؛ لأن النكاح قد تقدم، وهو يريد الانتفاء من النسب، وتبرئته من ولد يلحق به، فلا بد من اللعان، وإذا لم يكن هنالك حمل يرجى ولا نسب يخاف تعلقه لم يكن للعان فائدة فلم يحكم به، وكان قذفاً مطلقاً داخلاً تحت عموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ} [(٤) سورة النور] الآية .. فوجب عليه الحد، وبطل ما قاله البتي لظهور فساده.
التاسعة: لا ملاعنة بين الرجل وزوجته بعد انقضاء العدة إلا في مسألة واحدة وهي أن يكون الرجل غائباً فتأتي امرأته بولد في مغيبه، وهو لا يعلم، فيطلقها فتنقضي عدتها ثم يقدم فينفيه فله أن يلاعنها هاهنا بعد العدة، وكذلك لو قدم بعد وفاتها ونفى الولد لاعن لنفسه وهي ميتة بعد مدةٍ من العدة ويرثها؛ لأنها ماتت قبل وقوع الفرقة بينهما.
نعم، يترجح اللعان في حق الزوج إذا وجد هناك حمل، ووجد ولد، لا بد من نفيه لئلا يدخل على أهله من ليس منه، أما إذا لم يكن ثمّ ولد ولم تحبل من هذا الزنا، فلو طلقها من غير لعان؛ لأن أمر اللعان شديد بالنسبة له إن كان كاذباً أو لها إن كانت كاذبة.
والفائدة العملية المرتبة على اللعان هي انتفاء الولد، والفرقة تحصل بالطلاق بدون لعان، والله المستعان، أما إذا وجد الولد فلا بد من اللعان.
الطالب: إذا غاب الزوج غيبة معلومة كأن كان في سجن أو كان خارج البلد والناس يعرفون ذلك أو القاضي هل يلزم على الزوج أن يلاعن؟
هو يجزم بهذا لأنه يدرأ عن نفسه، يعني مدة يمكن أن تحمل فيها، لكن هم نظروا في هذا إلى أكثر مدة الحمل، لأنه يحتمل أن يكون منه في مثل هذه الصورة إذا لم يرها تزني، فهم يحكمون بأكثر مدة الحمل.
الطالب: سنتين يا شيخ؟
لا، أربع سنين عند بعضهم، ومرّ علينا أنها خمس، كأنه قول المالكية.