السابعة عشرة: فإن أخر ذلك إلى أن وضعت وقال: رجوت أن يكون ريحاً ينفش، أو تسقطه فأستريح من القذف فهل لنفيه بعد وضعه مدةً ما فإذا تجاوزها لم يكن له ذلك؟ فقد اختلف في ذلك، فنحن نقول: إذا لم يكن له عذر في سكوته حتى مضت ثلاثة أيام فهو راض به ليس له نفيه، وبهذا قال الشافعي، وقال أيضاً: متى أمكنه نفيه على ما جرت به العادة من تمكنه من الحاكم فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك ..
لأنه رضي به، إلا إن كان جاهل بالحكم، إن كان جاهل بالحكم له ذلك.
وقال أبو حنيفة: لا أعتبر مدة، وقال أبو يوسف ومحمد: يعتبر فيه أربعون يوماً مدة النفاس، قال ابن القصار: والدليل لقولنا هو أن نفي ولده محرم عليه، واستلحاق ولدٍ ليس منه محرم عليه، فلا بد أن يوسع عليه لكي ينظر فيه، ويفكر هل يجوز له نفيه أو لا؟
نعم يعني أحياناً يحصل التردد، لا سيما إذا كان الزنا في الطهر الذي جامعها فيه، يحصل التردد كثيراً، فيترك له مدة ثلاثة أيام يفكر فيها، لأنه إن أثبت الولد والاحتمال أن يكون لغيره هذا حرام –نسأل الله السلامة والعافية– وإن نفاه وهو ولده حرام كذلك –نسأل الله السلامة-.
وإنما جعلنا الحد ثلاثة؛ لأنه أول حد الكثرة، وآخر حد القلة، وقد جعلت ثلاثة أيام يختبر بها حال المصرّاة، فكذلك ينبغي أن يكون هنا، وأما أبو يوسف ومحمد فليس اعتبارهم بأولى من اعتبار مدة الولادة والرضاع، إذ لا شاهد لهم في الشريعة، وقد ذكرنا نحن شاهداً في الشريعة من مدة المصرّاة.
يعني إذا كان هناك أصل يمكن أن يلحق به الفرع أصل من الشرع أولى من إلحاقه بما لا أصل له.
طالب: الجينات
هذه قرائن وليست أدلة، قرائن يرجح بها.
الثامنة عشرة: قال ابن القصار: إذا قالت امرأة لزوجها أو لأجنبي يا زانية –بالهاء-
يعني بلفظ ما تقذف به المرأة، قذفت الرجل بما تقذف المرأة، وقالت: يا زانية، فما الحكم؟ أو قال الرجل لزوجته: يا زاني؟