للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك الأجنبي لأجنبي فلست أعرف فيه نصاً لأصحابنا، ولكنه عندي يكون قذفاً وعلى قائله الحد، وقد زاد حرفاً، وبه قال الشافعي ومحمد بن الحسن، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يكون قذفاً، واتفقوا أنه إذا قال لامرأته يا زانٍ أنه قذف، والدليل على أنه يكون في الرجل قذفاً هو أن الخطاب إذا فهم منه معناه ثبت حكمه، سواءً كان بلفظ أعجمي أو عربي، ألا ترى أنه إذا قال للمرأة زنيت -بفتح التاء- كان قذفاً، لأن معناه يفهم منه، ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنه لما جاز أن يخاطب المؤنث بخطاب المذكر لقوله تعالى: {وَقَالَ نِسْوَةٌ} [(٣٠) سورة يوسف] صلح أن يكون قوله: يا زانٍ للمؤنث قذفاً، ولمّا لم يجز أن يؤنث فعل المذكر إذا تقدم عليه لم يكن لخطابه بالمؤنث حكم، والله أعلم.

هذا من حيث العربية، أما بعد أن تغيرت لغات ولهجاتهم وصار الرجل يخاطب بما تخاطب به المرأة والعكس في بعض الجهات موجود هذا، يوجد عند بعض الأعاجم يخاطب الرجل كأنه يخاطب امرأة، وفي بعض الجهات من بلاد العرب من يخاطب مجموعة الرجال بنون النسوة، هذا موجود حتى في بعض جهات الجزيرة، فمثل هذا ينظر فيه إلى ما تعورف عليه.

التاسعة عشرة: يلاعن في النكاح الفاسد زوجته لأنها صارت فراشاً، ويلحق النسب فيه فجرى اللعان عليه.

الموفية عشرين: اختلفوا في الزوج إذا أبى من الالتعان، فقال أبو حنيفة: لا حد عليه؛ لأن الله تعالى جعل على الأجنبي الحد، وعلى الزوج اللعان، فلما لم ينتقل اللعان إلى الأجنبي لم ينتقل الحد إلى الزوج، ويسجن أبداً حتى يلاعن؛ لأن الحدود لا تؤخر قياساً ..

ما معنى لأن الحدود لا تؤخر؟

طالب. . . . . . . . .

ويسجن أبداً حتى يلاعن، مقتضى ذلك أنه يؤخر؟ أليس كذلك؟ الذي يسجن حتى يلاعن.

طالب:. . . . . . . . .

<<  <  ج: ص:  >  >>