للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآن الأمر وصل للسلطان، والموضوع بين يديه، وعرف أنه قاذف، وثبت القذف عنده بإقراره، بإكذابه نفسه، صار قاذفاً، فهل نقول: أن مجرد وصول الأمر إلى السلطان خرج من يده ويدها؟ أو نقول: أن الأمر لا يعدوها ومن حقها فإن طالبت حدّ وإلا فلا؟

طالب: السرقة والزنا؟

السرقة والزنا إذا بلغت الحدود السلطان، فإن عفا فلا عفا الله عنه، لكن الكلام في القذف يرجح فيه حق المخلوق، السرقة والزنا بالشهود يقوم، لكن القذف ما يقوم بالشهود حتى تتم المطالبة من المقذوف.

طالب: .... للمرأة أن ترجع ولم يقم عليها الحدود.

أي قصة؟ شراحة التي جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة؟

طالب:. . . . . . . . .

لأن أبا حنيفة يقول: إذا أكذب نفسه جلد الحد، يعني جلد الحد معلق بإكذابه نفسه، بمجرد أن يكذب نفسه يجلد الحد، ولم يذكر فيه المطالبة، ولحق به الولد، وإذا قلنا أن الأصل أن الحد من حقها فإذا تنازلت ولم تطالب به كغيره، كغير الزوج، كغير الزوج إذا قذف لا يحد حتى يطالب به.

طالب: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن امرأته جاءته فذكرت أن زوجها يأتي جاريتها، فقال: إن كنت صادقة رجمناه، وإن كنت كاذبة جلدناك، قالت: ردوني إلى أهلي غير نغرة ..

يعني تجلد ولو لم يطالب؟

الطالب: قال: إن كنت كاذبة جلدناك، ولم يذكر فيه المطالبة.

هو الأصل في هذا الباب أنه لا بد فيه من المطالبة.

الطالب .. لكن على وصوله إلى السلطان؟

لهذا الكلام يعني في قول أبي حنيفة: إذا أكذب نفسه جلد الحد؛ لأن المسألة انتهت، كأنها مطالبة، يعني بمجرد لعانه يقتضي المطالبة منها، والمسألة قابلة للنظر.

قالوا: يعود النكاح حلالاً كما لحق به الولد؛ لأنه لا فرق بين شيء من ذلك ..

يعني الآثار المترتبة حكمها واحد، فإما أن تعود بالكلية أو ترتفع بالكلية.

<<  <  ج: ص:  >  >>