وحجة الجماعة قوله -عليه السلام-: ((لا سبيل لك عليها)) ولم يقل: إلا أن تكذب نفسك، وروى ابن إسحاق وجماعة عن الزهري قال: فمضت السنة أنهما إذا تلاعنا فرق بينهما فلا يجتمعان أبداً، ورواه الدارقطني ورواه مرفوعاً من حديث سعيد بن جبير عن ابن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:((المتلاعنان إذا افترقا لا يجتمعان أبداً)) وروي عن علي وعبد الله قالا: مضت السنة ألا يجتمع المتلاعنان، عن علي أبداً.
الثامنة والعشرون: اللعان يفتقر إلى أربعة أشياء:
عدد الألفاظ: وهو أربع شهادات على ما تقدم. والمكان: وهو أن يقصد به أشرف البقاع بالبلدان إن كان بمكة فعند الركن والمقام، وإن كان بالمدينة فعند المنبر، وإن كان ببيت المقدس فعند الصخرة، وإن كان في سائر البلدان ففي مساجدها، وإن كانا كافرين بعث بهما إلى الموضع الذي يعتقدان تعظيمه، إن كانا يهوديين فالكنيسة، وإن كانا مجوسيين ففي بيت النار، وإن كانا لا دين لهما مثل الوثنيين فإنه يلاعن بينهما في مجلس حكمه.
على كل حال إذا تحاكموا إلينا نحكم بينهم بحكم الله؛ لأنهم مطالبون بفروع الشريعة، أما إذا لم يتحاكموا فشأنهم.
والوقت: وذلك بعد صلاة العصر، وجمع الناس: وذلك أن يكون هناك أربعة أنفس فصاعداً، فاللفظ وجمع الناس مشروطان والزمان والمكان مستحبان.
التاسعة والعشرون: من قال: إن الفراق لا يقع إلا بتمام التعانهما فعليه لو مات أحدهما قبل تمامه ورثه الآخر، ومن قال: لا يقع إلا بتفريق الإمام فمات أحدهما قبل ذلك، وتمام اللعان ورثه الآخر، وعلى قول الشافعي: إن مات أحدهما قبل أن تلتعن المرأة لم يتوارثا ..
لأن الحكم منوط بلعان الرجل عنده.
الموفية ثلاثين: قال ابن القصار: تفريق اللعان عندنا ليس بفسخ، وهو مذهب المدونة: فإن اللعان حكم تفريقه حكم تفريق الطلاق، ويعطى لغير المدخول بها نصف الصداق، وفي مختصر ابن الجلاب: لا شيء لها، وهذا على أن تفريق اللعان فسخ.