للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا كان جاهل لا يؤاخذ، وإن كان مستهتر أو مستخف فهذا شأنه آخر، فإيراد الآيات والأحاديث في غير مواردها من عالمٍ بذلك لا يجوز.

طالب:. . . . . . . . .

أيش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

ولكنه عبر عنه تعبيراً مجازياً عن القبول، النيل {لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا} [(٣٧) سورة الحج] هذا ما هو فعل ينسب إلى الله -جل وعلا- ويحتاج إلى تقديره، هذا ينسب إلى اللحوم والدماء هو الفارق، فتأويل ما يتأول بمخلوق ما فيه إشكال إذا امتنع عن المعنى الحقيقي، لكن يسمى حقيقة أو مجاز هذا محل الخلاف.

الثانية: قوله تعالى: {كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ} [(٣٧) سورة الحج] منَّ سبحانه علينا بتذليلها وتمكيننا من تصريفها، وهي أعظم منا أبداناً وأقوى منا أعضاء؛ ذلك ليعلم العبد أن الأمور ليست على ما يظهر إلى العبد من التدبير وإنما هي بحسب ما يريدها العزيز القدير، فيغلب الصغير الكبير؛ ليعلم الخلق أن الغالب هو الله الواحد القهار فوق عباده.

الثالثة: قوله تعالى: {لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [(٣٧) سورة الحج] ذكر سبحانه ذكر اسمه عليها في الآية قبلها فقال -عز من قائل-: {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا} [(٣٦) سورة الحج] وذكر هنا التكبير، وكان ابن عمر -رضي الله عنهما- يجمع بينهما إذا نحر هديه فيقول: باسم الله والله أكبر، وهذا من فقهه -رضي الله عنه-، وفي الصحيح عن أنس قال: ضحى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بكبشين أملحين أقرنين، قال: ورأيته يذبحهما بيده، ورأيته واضعاً قدمه على صفاحهما وسمى وكبر.

يجمع بينهما وإن كانت التسمية واجبة بل شرط لحل الذبيحة والتكبير سنة.

وقد اختلف العلماء في هذا فقال أبو ثور: التسمية متعينة كالتكبير في الصلاة، وكافة العلماء على استحباب ذلك، فلو قال ذكراً آخر فيه اسم من أسماء الله تعالى وأراد به التسمية جاز، وكذلك لو قال: الله أكبر فقط أو لا إله إلا الله قاله ابن حبيب، فلو لم يرد التسمية لم يُجْزِ عن التسمية ولا تؤكل، قاله الشافعي ومحمد بن الحسن، وكره كافة العلماء من أصحابنا وغيرهم الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- عند التسمية في الذبح أو ذكره ...

<<  <  ج: ص:  >  >>