على كل حال يجمع القانع والمعتر لحاجة، {فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ} [(٣٦) سورة الحج] أطعموا المحتاج، وأهل العلم على ما تقدم يستحبون أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثاً، والهدية لا تكون للفقير، ما يهدي للفقير، يتصدق على الفقير، والهدية للقريب أو الصديق وإن كان غنياً فهم ثلاثة والمذكور في الآية ثلاثة، وفي موضع آخر:{وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ} [(٢٧) سورة الحج] وليس فيه ذكر للهدية، ولكن إذا جاز الأكل جاز الإهداء من باب أولى، ولا شك أنه جاء الحث على الهدية في غير هذا الموضع، فعموم أهل العلم يستحبون أن يأكلوا منها ويتصدق منها ويهدى منها، ولو لم يهد منها وإنما أكل وتصدق أجزأت، ولو أكلها كلها ولم يهدِ منها ولم يتصدق منها بشيء ضمن حق الفقراء؛ لأنه مأمورٌ به، تقدم ذكره.
قوله تعالى:{لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ} [(٣٧) سورة الحج]. فيه خمس مسائل:
الأولى: قوله تعالى: {لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا} قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يضرجون البيت بدماء البدن فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت الآية، والنيل لا يتعلق بالباري تعالى، ولكنه عُبر عنه تعبيراً مجازياً عن القبول ...
هذا العمل موجود عند بعض جهال المسلمين، وهذا جهل، يلطخون بعض الجدران بدماء الأضاحي والهدايا وما أشبه هذا، ولا شك أن هذه بدعة موروثة عن الجاهلية لا يجوز فعلها بحال.
والمعنى: لن يصل إليه، وقال ابن عباس: لن يصعد إليه، وقال ابن عيسى: لن يقبل لحومها ولا دماءها ولكن يصل إليه التقوى منكم أي ما أريد به وجهه فذلك الذي يقبله ويرفع إليه ويسمعه ويثيب عليه؛ ومنه الحديث:((إنما الأعمال بالنيات)) والقراءة: {لَن يَنَالَ اللَّهَ} و (يناله) بالياء فيهما، وعن يعقوب بالتاء فيهما نظراً إلى اللحوم.
طالب:. . . . . . . . .
يعني دمه هو؟ لا لا، الضمير يعود إلى الهدي والأضاحي.