طالب: قال -هنا يا شيخ نقلته من حاشية مشهور- قال: في أصل السند طبعة الألباني وعبد الباقي الاستئذان، قال مشهور: وهو خطأ صححته من مصنف أبي شيبة الذي رواه المؤلف عنه، ومن مصادر أخرى شاركه في روايته عنه، وكذلك ذكره المزي في التحفة، برواية المؤلف كما حققته في المصدر المذكور.
فما الاستئناس؟
طالب: صحح (الاستئناس) قال: الاستئذان خطأ.
إيه، لأنه هو الذي مذكور في الآية، هو الذي يسأل عنه، أما الاستئذان ما يسأل عنه لأن كل أحدٍ يعرفه.
الشيخ: وسنده؟
طالب: قال المحقق: ضعيف أخرجه ابن ماجة من حديث أبي أيوب قال البصيري في الزوائد: في إسناده أبو سورة منكر الحديث، يروي عن أبي أيوب لا يتابع عليها، وفي التقريب ضعيف، وفي الميزان قال البخاري: عنده مناكير، وضعفه الألباني.
قال:((يتكلم الرجل بتسبيحة وتكبيرة وتحميدة)) ليعرف هذا الرجل، ويعرف من في المجلس أو في المكان أنه يريده وهو لا يريده، قد يكون صاحب البيت يريده، لكن بعض الجالسين لا يريده، فلا يحصل الأنس لا به ولا منه، فإذا عرف بصوته وأنه فلان، لكن لو قال: السلام عليكم أأدخل؟ قيل: نعم ودخل، الجلسة يضيق بها أهلها ذرعاً في بعض الحالات، بعض الناس لا يطاق.
قلت: وهذا نص في أن الاستئناس غير الاستئذان كما قال مجاهد ومن وافقه.
الرابعة: وروي عن ابن عباس وبعض الناس يقول عن سعيد بن جبير: {حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا} خطأ أو وهم من الكاتب إنما هو حتى تستأذنوا، وهذا غير صحيح ..
والوهم في الأصل تفتح الهاء، الوهَم، يسكنوها تخفيفاً.