للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: هذا تقدم الإذن على الاستئذان، ما في إشكال -إن شاء الله- ما لم يخش –مثلاً- يوجد في الطريق أو شيء لا يحب أن يطلع عليه فيحتاط لهذا.

الخامسة عشرة: فإن وقعت العين على العين، فالسلام قد تعين، ولا تعد رؤيته إذناً لك في دخولك عليه، فإذا قضيت حق السلام لأنك الوارد عليه، تقول: أدخل؟ فإن أذن لك وإلا رجعت.

السادسة عشرة: هذه الأحكام كلها إنما هي في بيت ليس لك، فأما بيتك الذي تسكنه فإن كان فيه أهلك فلا إذن عليها ..

يعني الزوجة، الزوجة لا إذن عليها، لأنها أسوأ احتمال أن تراها عريانة.

إلا أنك تسلم إذا دخلت، قال قتادة: إذا دخلت بيتك فسلم على أهلك فهم أحق من سلمت عليهم ..

لكن لا يعني أن هذا الإنسان له أن يتجسس على زوجته، ويتخبأ لها، وينظر ماذا تصنع في الغفلات وغيبته؟ لا.

فإن كان فيه معك أمك أو أختك، فقالوا: تنحنح واضرب برجلك حتى ينتبها لدخولك؛ لأن الأهل لا حشمة بينك وبينها ..

يعني الزوجة.

وأما الأم والأخت فقد يكونا على حالة لا تحب أن تراهما فيها، قال ابن القاسم قال مالك: ويستأذن الرجل على أمه وأخته إذا أراد أن يدخل عليهما، وقد روى عطاء بن يسار أن رجلاً قال للنبي -صلى الله عليه وسلم-: أستأذن على أمي؟ قال: ((نعم)) قال: إني أخدمها؟ قال: ((استأذن عليها)) فعاوده ثلاثاً، قال: ((أتحب أن تراها عريانة؟ )) قال: لا، قال: ((فاستأذن عليها)) ذكره الطبري.

الشيخ: من خرجه؟

الطالب: قال ضعيف أخرجه الطبري بإثر حديث -وذكر الرقم-: عن عطاء بن يسار مرسلاً، وفيه مجهول، لكن أخرجه البيهقي بسندٍ جيد عن عطاء مرسلاً.

يبقى ضعيف، ومعناه صحيح.

السابعة عشرة: فإن دخل بيت نفسه وليس فيه أحد، فقال علماؤنا: يقول: السلام علينا من ربنا التحيات الطيبات المباركات لله السلام. رواه ابن وهب عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وسنده ضعيف ..

ضعيف جداً.

وقال قتادة: إذا دخلت بيتاً ليس فيه أحد فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنه يؤمر بذلك ..

يعني كما جاء في التشهد، يعني له أصل شرعي، نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>