قال الأوزاعي: وكان غزوان ملك نفسه فلم يضحك حتى مات -رضي الله عنه- وفي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نظرة الفجاءة، فأمرني أن أصرف بصري، وهذا يقوي قول من يقول: إن (من) للتبعيض؛ لأن النظرة الأولى لا تملك، فلا تدخل تحت خطاب تكليف، إذ وقوعها لا يتأتى أن يكون مقصوداً، فلا تكون مكتسبة، فلا يكون مكلفاً بها، فوجب التبعيض لذلك، ولم يقل ذلك في الفرج؛ لأنها تملك، ولقد كره الشعبي أن يديم الرجل النظر إلى ابنته أو أمه أو أخته، وزمانه خير من زماننا هذا، وحرام على الرجل أن ينظر إلى ذات محرمة نظر شهوة يرددها ..
ولو كانت بنته أو أخته أو من محارمه، لا يجوز له النظر إليها بشهوة، فهي داخلة في عموم الآية.
الرابعة: قوله تعالى: {وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [(٣٠) سورة النور] أي يستروها عن أن يراها من لا يحل، وقيل:{وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ} [(٣٠) سورة النور] أي عن الزنا، وعلى هذا القول لو قال: من فروجهم لجاز، والصحيح أن الجميع مراد، واللفظ عام، وروى بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه عن جده، قال: قلت: يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال:((احفظ عورتك إلا من زوجتك، أو ما ملكت يمينك)) قال: الرجل يكون مع الرجل؟ قال:((إن استطعت ألا يراها فافعل)) قلت: فالرجل يكون خالياً؟ فقال:((الله أحق أن يستحيا منه من الناس)) وقد ذكرت عائشة -رضي الله عنها- رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وحالها معه، فقالت: ما رأيت ذلك منه، ولا أرى ذلك مني.
مخرج؟
الطالب: رواه الطبراني في الصغير وأبو نعيم والخطيب عن عائشة، وفيه بركة بن محمد الحلبي كذاب، وعده الحافظ في اللسان من أباطيله، وله شواهد واهية.
الخامسة: بهذه الآية حرم العلماء نصاً دخول الحمام بغير مئزر، وقد روي عن ابن عمر أنه قال: أطيب ما أنفق الرجل درهم يعطيه للحمام في خلوة ..
يعني في الوقت الذي لا يكثر فيه الرواد من المغتسلين.