و {يَظْهَرُوا} معناه يطلعوا بالوطء، أي لم يكشفوا عن عوراتهن للجماع لصغرهن، وقيل: لم يبلغوا أن يطيقوا النساء، يقال: ظهرت على كذا أي علمته، وظهرت على كذا أي قهرته، والجمهور على سكون الواو من {عَوْرَاتِ} لاستثقال الحركة على الواو، وروي عن ابن عباس فتح الواو مثل جفنة وجفنات، وحكى الفراء أنها لغة قيس {عورات} بفتح الواو، قال النحاس: وهذا هو القياس؛ لأنه ليس بنعت كما تقول: جفنة وجفنات إلا أن التسكين أجود في {عَوْرَاتِ} وأشباهه؛ لأن الواو إذا تحركت وتحرك ما قبلها قبلت ألفاً، فلو قيل هذا لذهب المعنى.
تصير عارات.
الثامنة عشرة: اختلف العلماء في وجوب ستر ما سوى الوجه والكفين منه على قولين: أحدهما: لا يلزم، لأنه لا تكليف عليه، وهو الصحيح، والآخر: يلزمه، لأنه قد يشتهى وقد تشتهى أيضاً هي ..
الحوادث والوقائع تدل على أن من تغيرت فطرهم ومسخت لا يعفون عن شيء، لا عن صغير ولا عن صغيرة، ولا عن كبيرة ولا عن قبيحة، حتى أنه وجد من فتن بكبار السن من الرجال، الكبار، الكبار جداً، وحصل منه وقائع ثم تخلص منه -ولله الحمد- بإقامة شرع الله عليه، قتل -ولله الحمد –نسأل الله العافية-.
فإن راهق فحكمه حكم البالغ في وجوب الستر، ومثله الشيخ الذي سقطت شهوته، واختلف فيه أيضاً على قولين كما في الصبي، والصحيح بقاء الحرمة، قاله ابن العربي.
التاسعة عشرة: أجمع المسلمون على أن السوءتين عورة من الرجل والمرأة، وأن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها، فإنهم اختلفوا فيهما، وقال أكثر العلماء في الرجل: من سرته إلى ركبته عورة، لا يجوز أن تُرى، وقد مضى في الأعراف القول في هذا مستوفى.
الموفية عشرين: قال أصحاب الرأي: عورة المرأة مع عبدها من السرة إلى الركبة، قال ابن العربي: وكأنهم ظنوها رجلاً أو ظنوه امرأة، والله تعالى قد حرم المرأة على الإطلاق لنظر أو لذة، ثم استثنى اللذة للأزواج، وملك اليمين، ثم استثنى الزينة لاثني عشر شخصاً، العبد منهم فما لنا ولذلك! هذا نظر فاسد، واجتهاد عن السداد متباعد ..