للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني حكم النكاح يعتريه الأحكام الخمسة، وهو واجب بالنسبة لمن خاف العنت، وسنة ومستحب على الأصل لمن لم يخف العنت على نفسه؛ لأنه سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو مباح في بعض الصور والأحوال إذا كان لا رغبة له في النساء وحاجته إليهن ضعيفة ولا يغلب على ظنه أنه يمتع نفسه أو يمتع المرأة يعني على حدٍ سواء، وأما إذا تزوج امرأة للإضرار بها فهذا حرام، وهو مكروه لمن يخشى منه ضرر المرأة ولم يتحقق.

الثالثة: قوله تعالى: {الْأَيَامَى مِنكُمْ} أي الذين لا أزواج لهم من الرجال والنساء واحدهم أيم، قال أبو عمرو: أيامى مقلوب أيايم، واتفق أهل اللغة على أن الأيم في الأصل هي المرأة التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، حكى ذلك أبو عمرو والكسائي وغيرهما، تقول العرب: تأيمت المرأة إذا أقامت لا تتزوج، وفي حديث النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أنا وامرأة سفعاء الخدين تأيمت على ولدها الصغار حتى يبلغوا، أو يغنيهم الله من فضله كهاتين في الجنة)).

مخرج؟

طالب: قال: تقدم.

ما خرج في الطبعة الثانية؟ ولا أحال على رقم ولا صفحة ولا شيء؟.

وقال الشاعر:

فإن تنكحي أنكح وإن تتأيمي **** وإن كنت أفتى منكم أتأيمُ

ويقال: أيمٌ بيِّن الأيمة، وقد آمت هي، وإمت أنا، قال الشاعر:

لقد إمت حتى لامني كل صاحب ... رجاء بسلمى أن تئيم كما إمتُ

هذا ينتظرها، علّها أن تطلق أو يموت زوجها، فهو ينتظرها، لا يزال أيمٌ حتى تتأيم هي.

قال أبو عبيد: يقال رجل أيم وامرأة أيم، وأكثر ما يكون ذلك في النساء، وهو كالمستعار في الرجال، وقال أمية بن بي الصلت: لله در بني علي أيمٌ منهم وناكح.

وقال قوم: هذه الآية ناسخة لحكم قوله تعالى: {وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} [(٣) سورة النور] وقد بيناه في أول السورة، والحمد لله.

يعني هذا التحريم، تحريم نكاح الزانية على المؤمنين منسوخ بهذه الآية {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ} فهي أيم، لكن عليها أن تتوب قبل ذلك.

طالب: النسخ صحيح؟

<<  <  ج: ص:  >  >>