الشيخ: لا، ما يلزم منه النسخ، لكن جاء على أسلوب التنفير، وهو خبر أيضاً، خبر كما تقدم تقريره أن الزانية لا يقدم عليها في الغالب إلا زاني، أو مشرك الذي يستبيح ما هو أشد من الزنا، وكذلك العكس.
الرابعة: المقصود من قوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ} الحرائر والأحرار، ثم بين حكم المماليك فقال:{وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} وقرأ الحسن: والصالحين من عبيدكم، وعبيد: اسم للجمع، قال الفراء: ويجوز وإمائكم بالنصب، يرده على {الصالحين} يعني الذكور والإناث، والصلاح والإيمان ..
والصلاح الإيمان، يعني المؤمنين.
والصلاح الإيمان وقيل: المعنى ينبغي أن تكون الرغبة في تزويج الإماء والعبيد إذا كانوا صالحين، فيجوز تزويجهم، ولكن لا ترغيب فيه ولا استحباب، كما قال:{فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [(٣٣) سورة النور] ثم قد تجوز الكتابة وإن لم يعلم أن في العبد خيراً، ولكن الخطاب ورد في الترغيب والاستحباب، وإنما يستحب كتابة من فيه خير.
لأن الذي لا خير فيه يكون عالةً على غيره، ولا يستفيد لا هو ولا غيره من هذا النكاح ولا المكاتبة.
الخامسة: أكثر العلماء على أن للسيد أن يكره عبده وأمته على النكاح، وهو قول مالك وأبي حنيفة وغيرهما، قال مالك: ولا يجوز ذلك إذا كان ضرراً، وروي نحوه عن الشافعي، ثم قال: ليس للسيد أن يكره العبد على النكاح، وقال النخعي: كانوا يكرهون المماليك على النكاح، ويغلقون عليهم الأبواب ..
يغلقون عليهم الأبواب خشيةً من كراهيتهم لهذا النكاح أن يأبقوا ويشردوا وينفروا، فهو يزوجه أمة، ثم بعد ذلك يغلق عليه الباب، لئلا يهرب.
تمسك أصحاب الشافعي فقالوا: العبد مكلف فلا يجبر على النكاح؛ لأن التكليف يدل على أن العبد كامل من جهة الآدمية، وإنما تتعلق به المملوكية، فيما كان حظاً للسيد من ملك الرقبة والمنفعة، بخلاف الأمة فإنه له حق المملوكية في بضعها ليستوفيه، فأما بضع العبد فلا حق له فيه ..