إذا كان العبد ملك الرقبة والمنفعة، بالنسبة للرقيق ذكراً كان أو أنثى فالمنفعة هذه سواء كانت بالنتاج البدني –العمل– أو بالنتاج من حيث النسل، هذه منفعة، فهو يملك منفعته فيملك تزويجه من غير إذنه، ويجبره على ذلك.
ولأجل ذلك لا تباح السيدة لعبدها هذه عمدة أهل خراسان والعراق، وعمدتهم أيضاً الطلاق فإنه يملكه العبد بتملك عقده، ولعلمائنا النكتة العظمى في أن مالكية العبد استغرقتها مالكية السيد ..
يعني: ملك داخل ملك، يعني يتصرف العبد في هذه الملكية التي هي الطلاق، وما جاء في حكمه داخل تصرف السيد، فهو ملك داخل ملك.
ولذلك لا يتزوج إلا بإذنه بإجماع، والنكاح وبابه إنما هو من المصالح، ومصلحة العبد موكولة إلى السيد، هو يراها، ويقيمها للعبد.
السادسة: قوله تعالى: {إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} [(٣٢) سورة النور] رجع الكلام إلى الأحرار، أي لا تمتنعوا عن التزويج بسبب فقر الرجل والمرأة {إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} وهذا وعد بالغنى للمتزوجين طلب رضا الله، واعتصاماً من معاصيه، وقال ابن مسعود: التمسوا الغنى في النكاح، وتلا هذه الآية، وقال عمر -رضي الله عنه-: عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح، وقد قال الله تعال:{إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} وروي هذا المعنى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أيضاً، ومن حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:((ثلاثة كلهم حق على الله عونه: المجاهد في سبيل الله، والناكح يريد العفاف، والمكاتب يريد الأداء)) أخرجه ابن ماجة في سننه، فإن قيل: فقد نجد الناكح لا يستغني، قلنا: لا يلزم أن يكون هذا على الدوام ..
مخرج؟
طالب: يقول: حسن، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه النسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي كله من حديث أبي هريرة وإسناده حسن، ومحمد بن عجلان روى له مسلم وتابعه وهو صدوق، والحديث حسنه الألباني.
قد يوجد العكس، أحياناً يتزوج الإنسان ويفتقر بسبب هذه المرأة بعينها، ووعد الله لا يتخلف، فيجيب عنه المؤلف.