للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: والفقر في هذه الآية لا يستطيع أبداً الإنفاق.

الشيخ: لا يقدر على المهر ولا على النفقة.

أو يجد امرأةً ترضى باليسير من الصداق، أو تزول عنه شهوة النساء، وروى النسائي عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((ثلاثة كلهم حق على الله -عز وجل- عونهم: المجاهد في سبل الله، والناكح الذي يريد العفاف، والمكاتب الذي يريد الأداء)).

في حديث عبد الله بن مسعود: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)) فعلق الأمر في الزواج على الاستطاعة، ومن لم يستطع ما قال: يتزوج يغنيه الله من فضله، الذي لا يستطيع الباءة، يعني القدرة على تكاليف النكاح فعليه بالصوم، والذي لا يستطيع ما جاءه الأمر فليتزوج يغنيه الله من فضله، كما جاء في الآية التي تقدمت.

الثالثة: قوله تعالى: {لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا} أي طول نكاح فحذف المضاف، وقيل: النكاح هاهنا ما تنكح به المرأة من المهر والنفقة كاللحاف اسم لما يلتحف به، واللباس اسم لما يلبس، فعلى هذا لا حذف في الآية، قاله جماعة من المفسرين، وحملهم على هذا قوله تعالى: {حَتَّى يُغْنِيَهُمْ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} فظنوا أن المأمور بالاستعفاف إنما هو من عدم المال الذي يتزوج به وفي هذا القول تخصيص المأمورين بالاستعفاف، وذلك ضعيف، بل الأمر بالاستعفاف متوجه لكل من تعذر عليه النكاح بأي وجه تعذر كما قدمناه، والله تعالى أعلم.

الرابعة: من تاقت نفسه إلى النكاح فإن وجد الطول فالمستحب له أن يتزوج، وإن لم يجد الطول فعليه بالاستعفاف، فإن أمكن ولو بالصوم فإن الصوم له وجاء، كما جاء في الخبر الصحيح، ومن لم تتق نفسه إلى النكاح فالأولى له التخلي لعبادة الله تعالى، وفي الخبر: ((خيركم الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد)) وقد تقدم جواز نكاح الإماء ..

<<  <  ج: ص:  >  >>