وهو أيضاً حديث ضعيف لا قدم له في الصحة فلا تعويل عليه، وقد فاوضت الطوسي الأكبر في هذه المسألة فقال: إن أخلص المذاهب في هذه المسألة مذهب مالك، فإن الماء طهور ما لم يتغير أحد أوصافه إذا لا حديث في الباب يعول عليه، وإنما المعول على ظاهر القرآن، وهو قوله تعالى:{وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَهُورًا} [(٤٨) سورة الفرقان] وهو ما دام بصفاته فإذا تغير عن شيء منها خرج عن الاسم؛ لخروجه عن الصفة، ولذلك لما لم يجد البخاري -إمام الحديث والفقه- في الباب خبراً يعول عليه قال:(باب إذا تغير وصف الماء) وأدخل الحديث الصحيح: ((ما من أحد يكلم في سبيل الله -والله أعلم بمن يكلم في سبيله- إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم والريح ريح المسك)) فأخبر -صلى الله عليه وسلم- أن الدم بحاله وعليه رائحة المسك، ولم تخرجه الرائجة عن صفة الدموية، ولذلك قال علماؤنا: إذا تغير الماء بريح جيفة على طرفه وساحله لم يمنع ذلك الوضوء منه.
يعني إذا كان التغير بسبب المجاورة لا المخالطة، بسبب المجاورة لا تؤثر.