للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب: كلاب التفتيش يتحرج بعض الناس من تفتيش الملابس وكذا، هل يجب غسلها؟

نعم، الكلام التي يسمونها البوليسية، والكلام التي تكشف المجرمين والمخدرات أولاً في اقتنائها محل نظر، هل هي مقيسة على كلب الماشية أو كلب الزرع؟ أم قياسها من باب الأولى، مقياس الأولى أن اقتنائها من أهم كلب زرعٍ أو ماشية، فحينئذٍ يجوز اقتنائها، وإذا قلنا: أن النص توقيف في هذه الأمور الثلاثة، وأنه لا يتعداها وما عدا ذلك لا يجوز وينقص من أجر المقتني كل يوم قيراط، وعلى كل حال هي مثلها من حيث النجاسة والطهارة، مثل غيرها.

طالب: تنجسها بشم الملابس والشناط وكذا في المطارات وغيرها؟

يلحقها شيء من لعابها؟

طالب: أحياناً.

لا بد من غسلها، لا بد من غسلها.

طالب: التفريق بين كلاب الزرع والماشية وغيرها من الكلاب؟

لا، هي نجسة.

طالب: تعامل معاملة واحدة؟

إيه معاملة واحدة، كلها نجسة.

السابعة: ما مات في الماء مما لا دم له فلا يضر الماء إن لم يغير ريحه فإن أنتن لم يتوضأ به، وكذلك ما كان له دم سائل من دواب الماء كالحوت والضفدع لم يفسد ذلك الماء موته فيه إلا أن تتغير رائحته، فإن تغيرت رائحته وأنتن لم يجز التطهر به ولا الوضوء منه، وليس بنجسٍ عند مالك، وأما ما له نفس سائلة فمات في الماء ونزح مكانه ..

والنفس السائلة هي الدم، إن كان له دم يؤثر، وما لا دم له لا يؤثر.

وأما ما له نفس سائلة فمات في الماء ونزح مكانه ولم يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو طاهر مطهر سواء كان الماء قليلاً أن كثيراً عند المدنيين، واستحب بعضهم أن ينزح من ذلك الماء دلاءً؛ لتطيب النفس به ولا يحدون في ذلك حداً لا يتعدى، ويكرهون استعمال ذلك الماء قبل نزح الدلاء، فإن استعمله أحد في غسل أو وضوء جاز إذا كانت حاله ما وصفنا، وقد كان بعض أصحاب مالك يرى لمن توضأ بهذا الماء وإن لم يتغير أن يتيمم فيجمع بين الطهارتين احتياطاً، فإن لم يفعل وصلى بذلك الماء أجزأه.

<<  <  ج: ص:  >  >>