للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروى الدارقطني عن محمد بن سيرين: أن زنجياً وقع في زمزم يعني فمات، فأمر به ابن عباس -رضي الله عنه- فأخرج فأمر بها أن تنزح، قال: فغلبتهم عين جاءتهم من الركن، فأمر بها فدسمت بالقباطي والمطارف حتى نزحوها، فلما نزحوها انفجرت عليهم، وأخرجه عن أبي طفيل: أن غلاماً وقع في بئر زمزم فنزحت، وهذا يحتمل أن يكون الماء تغير، والله أعلم.

وروى شعبة عن مغيرة عن إبراهيم أنه كان يقول: كل نفس سائلة لا يتوضأ منها، ولكن رخص في الخنفساء والعقرب والجراد والجدجد إذا وقعن في الركاء فلا بأس به، قال شعبة: وأظنه قد ذكر الوزغة أخرجه الدارقطني، حدثنا الحسين بن إسماعيل، قال: حدثنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة فذكره.

طالب: لو تغير بهذه الأشياء التي لا نفس لها سائل.

لو تغير لو أنتن مثلاً، تقدمت الإشارة إليه أنه لا يتوضأ به، لو أنتن؛ لأن هذا النتن تغير، ومجرد الرائحة لا سيما إذا كانت خفيفة لا تؤثر في الماء؛ لأنها تكون عن مخالطة وعن مجاورة وعن مكث أيضاً لا عن تغير حقيقي بوجود نجاسة فيه حالّةٍ فيه.

الثامنة: ذهب الجمهور من الصحابة وفقهاء الأمصار وسائر التابعين بالحجاز والعراق: أن ما ولغ فيه الهر من الماء طاهر، وأنه لا بأس بالوضوء بسؤره؛ لحديث أبي قتادة أخرجه مالك وغيره، وقد روي عن أبي هريرة فيه خلاف، وروي عن عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهم أمروا بإراقة ماءٍ ولغ فيه الهر وغسل الإناء منه، واختلف في ذلك عن الحسن، ويحتمل أن يكون الحسن رأى في فمه نجاسة؛ ليصحَّ مخرج الروايتين عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>