للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نعم؛ لأنه امتهان، امتهان لهذه النعمة أن تزال بها النجاسة، وعلى هذا لا يجوز استعمال المطعوم في إزالة النجاسة وإزالة الأوساخ وتنعيم البشرة وترطيبها وإزالة بعض ما يؤثر عليها لا يجوز كل هذا؛ لأن هذا امتهان لنعمة الله -جل وعلا-، وليس هذا من شكرها، نعم قد يحتاج إلى الملح، وقد جاء التوجيه في بعض الأحاديث إلى إزالة النجاسة عند الحائض بشيءٍ من الملح، والملح لا شك أن أصله الماء، فإذا خلط بالماء عاد إلى أصله وانتفت مطعوميته، صار حكمه حكم الماء، وبعض الناس يستعمل العسل، وبعضهم يستعمل الزبادي، وبعضهم يستعمل أشياء من المطعوم لإزالة الأوساخ عن البدن، كل هذا لا يجوز؛ لأنه امتهان، لكن قد يقول قائل: إن بعض هذه الأمور إذا انتهت صلاحيتها، الزبادي عشرة أيام وينتهي بعد العشرة الأيام ويرمى فهل يستعمل في مثل هذه الأشياء؟ نقول: الطعام إذا لم يكن مما يستفاد منه، مما يستفيد منه إنسان أو حيوان فإنها انتفت مطعوميته الآن، انتفت فيستعمل.

طالب: للعلاج؟ استعمال العلاج، علاج القروح بالعسل؟

كونه دواء لا بأس -إن شاء الله-، ما في إشكال -إن شاء الله-.

طالب: الآن يوجد صابون مكتوب عليه أن فيه خيار وفيه عسل، هل هذا له دخل؟

الشيء إذا استحال ولم يصلح للاستعمال هل ممكن أن يؤكل؟ لا ما يصلح، انتفت مطعوميته.

فأما بالدهن والمرق فعنه رواية أنه لا يجوز إزالتها به إلا أن أصحابه يقولون: إذا زالت النجاسة به جاز، وكذلك عنده النار والشمس حتى أن جلد الميتة إذا جف في الشمس طهر من غير دباغ، وكذلك النجاسة على الأرض إذا جفت بالشمس فإنه يطهر ذلك الموضوع بحيث تجوز الصلاة عليه، ولكن لا يجوز التيمم بذلك التراب، قال ابن العربي: لما وصف الله -سبحانه- الماء بأنه طهور، وامتنَّ بإنزاله من السماء ليطهرنا به دل على اختصاصه بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>