للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكذلك قال -عليه الصلاة والسلام- لأسماء بن الصديق حين سألته عن دم الحيض يصيب الثوب ((حتّيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء)) فلذلك لم يلحق غير الماء بالماء؛ لما في ذلك من إبطال الامتنان، وليست النجاسة معنى محسوساً حتى يقال: كل ما أزالها فقد قام به الغرض! وإنما النجاسة حكم شرعي عيَّن له صاحب الشرع الماء فلا يُلحق به غيره إذ ليس في معناه؛ ولأنه لو لحق به لأسقطه، والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل في إسقاطه سقط في نفسه، وقد كان تاج السنة ذو العز ابن المرتضى الدبوسي يسميه فرخ زنا.

طالب: أحسن الله إليك: استعمال المغاسل في البخار بغير الماء في الصوف، في إزالة النجاسة؟

عند من يرى أن النجاسة إذا زالت بنفسها أو استحالت يكفي وهذا رأي الحنفية واختيار شيخ الإسلام يقول: يكفي البخار، والذين يعينون الماء لإزالة النجاسة كبقية الأئمة يقول: لا يكفي، لا بد من الماء.

ما معنى كلامه هذا؟

طالب: ولو أفسدها الماء يفسد الصوف الماء؟

ما يتلفه الماء يُكتفى بأدنى ما يزيل النجاسة، يعني مثل الورق، الورق يتلفه الماء، فإذا زالت النجاسة بغيره كفى. ماذا يقول هنا؟ وقد كان تاج السنة ..

وقد كان تاج السنة ذو العز ابن المرتضى الدبوسي يسميه فرخ زنا.

ماذا يسمي؟ يسمي الفرع الذي يعود على أصله بالإبطال؟

طالب: والفرع إذا عاد إلحاقه بالأصل سقط في نفسه.

يعود على أصله بالإبطال، إذا عاد على الأصل بالإبطال سقط، ما وجه تسميته بفرخ الزنا؟

طالب: ولد الزنا؟

يعني ولد الزنا إيش فيه؟ يعود على ولده بالإبطال بإبطال الانتساب إليه؟

طالب: نعم يا شيخ.

إيه، وجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>