الرابعة عشرة: روى الدارقطني عن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب كان يسخَّن له الماء في قمقمة ويغتسل به، قال: وهذا إسناد صحيح، وروي عن عائشة قالت دخل علي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقد سخنت ماءً في الشمس فقال:((لا تفعلي يا حميراء فإنه يورث البرص)) رواه خالد بن إسماعيل المخزومي.
حديث ضعيف، وضعفه شديد، حديث في غاية الضعف.
رواه خالد بن إسماعيل المخزومي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وهو متروك، ورواه عمرو بن محمد الأعشم عن فليح عن الزهري عن عروة عن عائشة وهو منكر الحديث، ولم يروه غيره عن فليح ولا يصح عن الزهري قاله الدارقطني.
الخامسة عشرة: كل إناء طاهر فجائز الوضوء منه إلا إناء الذهب والفضة؛ لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن اتخاذهما وذلك -والله أعلم- للتشبه بالأعاجم والجبارة لا لنجاسة فيهما، ومن توضأ فيهما أجزاه وضوءه، وكان عاصياً باستعمالهما، وقد قيل: لا يجزئ الوضوء في أحدهما والأول أكثر، قاله أبو عمر، وكل جلد ذُكّي فجائز استعماله للوضوء وغير ذلك، وكان مالك يكره الوضوء في إناء جلد الميتة بعد الدباغ على اختلاف من قوله، وقد تقدم في النحل.
أما ما جاء في الذهب والفضة فالشرب فيهما والأكل جاء به الحديث الصحيح الصريح، وقياس سائر الاستعمالات التي منها الوضوء على الشرب وكذلك الأكل يراه بعضهما أنه من قياس الأولى فالشرب قد يحتاج إليه، الحاجة إليه داعية للإناء، أما سائر الاستعمالات فالحاجة إليها أقل، فمنع الاستعمال أولى من استعمال الأكل والشرب فقط للحاجة الداعية إلى ذلك، ومنهم من لا يقيس، يقول: يمنع الأكل والشرب وتباح سائر الاستعمالات، ولا شك أن هذا توسع، وأمور الدنيا جاءت النصوص بعدم التوسع فيها، فالمتجه منع جميع الاستعمالات إلا ما استثنى بالنصوص.
وأما مسألة الدباغ وهي المسألة التي تليها ولا شك أن الدباغ طهور ((أيّما إهابٍ دبغ فقد طهر)) ويشمل جميع الأهب، إلا ما نهي عن استعماله مع كونه يطهر كجلود السباع التي نهينا عن اتخاذها والجلوس عليها، فهذه وإن طهرت بالدباغ إلا أنه لا يجوز استعمالها، وما عدا ذلك فإنه يدبغ ويستعمل ويطهر، ويستعمل في المائعات واليابسات على حدٍ سواء، خلافاً لمن فرق بين ذلك، والله أعلم.