للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[المبحث الثالث عشر: في كيفية دفن شهداء أحد وعدم الصلاة عليهم]

...

المبحث الثالث عشر: كيفية دفن شهداء أحد وعدم الصلاة عليهم

٤٩- أخرج البخاري في صحيحه من حديث ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، قال: أنا شهيد على هؤلاء، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصلّ عليهم، ولم يغسلهم"١.


١ صحيح البخاري مع الفتح ٣/٢١٢، و٣/٢٠٩ رقم (١٣٤٣) و ٣/٢١١ رقم (١٣٤٥) و٣/٢١٧ رقم (١٣٥٣) ، و٧/٣٧٤ رقم (٤٠٧٩) ، وسنن أبي داود رقم (٣١٣٨، ٣١٣٩) والترمذي رقم (١٠٣٦) والنسائي ٤/٦٢، وابن ماجه رقم (١٥١٤) ومنتقى ابن الجارود (انظر: غوث المكدود رقم ٥٥٢) ، والطبقات الكبرى ٣/٥٦٢، وعبد الرزاق في المصنف ٥/٢٧٢، وابن أبي شيبة في مصنفه ١٢/٢٩٠ رقم (١٢٨٦١) والبيهقي في السنن الكبرى ٤/٣٤،,في معرفة السنن والآثار ٥/٢٥١ –٢٥٢ رقم (٧٤١٨) ، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/٥٠١) ومسند ابن الجعد رقم (١٦٣٨) ، والبغوي في شرح السنة ٥/ ٣٦٥ رقم (١٥٠٠) .
وقد أخرج أبو داود في سننه ٣/١٩٦ عن أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن أنس رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مرّ بحمزة، وقد مثِّل به، ولم يصلِِّّ على أحد من الشهداء غيره". ولكن العلماء رجحوا رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن جابر، وقالوا: بأن أسامة غلط فيه، انظر: نيل الأوطار للشوكاني ٤/٧٨. والحق أن ما في الصحيح مقدم على غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>