للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(بل طوعاً) .

فأعاره الأداة والسلاح التي عنده، ثم خرج صفوان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر فشهد حنيناً والطائف وهو كافر، وامرأته مسلمة، ولم يفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان واستقرت عنده امرأته بذلك النكاح١.

١٥٧- قال ابن سعد: أخبرنا أحمد بن الحجاج الخراساني٢، أخبرنا عبد الله بن المبارك٣، قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن بعض


١ موطأ مالك كتاب النكاح: باب نكاح المشرك إذا أسلمت زوجته قبله رقم [٤٤] .
قال ابن عبد البر: لا أعلمه يتصل من وجه صحيح، وهو حديث مشهور معلوم عند أهل السير وابن شهاب إمام أهلها، وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده إن شاء الله، التمهيد (١٢/ ١٩) .
وقد أخرج البيهقي هذه الرواية من طريق مالك في السنن الكبرى (٧/ ١٨٦- ١٨٧) وفي الدلائل (٥/ ٩٧) .
وأخرج ابن إسحاق من غير طريق الزهري عن عروة بمعنى هذه الرواية (ابن هشام ٢/ ٤١٧- ٤١٨) ، ومن طريق ابن إسحاق أخرجها الطبري في تاريخه (٣/ ٦٣)
٢ هو" أحمد بن الحجاج البكري المروزي، ثقة من العاشرة، توفي سنة اثنتين وعشرين، خ، التقريب (٧٨) .
٣ عبد الله بن المبارك المروزي مولى بني حنظلة، ثقة ثبت فقيه عالم جواد مجاهد، جمعت فيه خصال الخير، من الثامنة، توفي سنة إحدى وثمانين وله ثلاث وستون، ع، التقريب (٣٢٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>