للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أقلَّ من قَدْرِ الدرهمِ، لكن: لو جُمِعَ صار أكثرَ من قَدْرِ الدرهمِ؛ يُجمَعُ، ويَمْنَعُ جوازَ الصلاةِ.

"قن" في الخفِّ والمُكعَّبِ (١) والجُرموقِ، إذا أمرَّ الماءَ عليه ثلاثًا: طَهُرَت من غيرِ تَجفيفٍ (٢).

"قن" أبوالُ البَراغيثِ: لا تَمنَعُ جوازَ الصلاةِ.

وذُكِرَ في بعضِ الفتاوى والشروحِ: أنَّ دمَ البَقِّ والبَراغيثِ ليسَتْ بنَجِسةٍ عندنا.

وعندَ الشافعيِّ: نَجِسٌ إلّا أنَّه إذا أصابَ الثوبَ يُجعَلُ عَفوًا؛ لأجل الضرورةِ (٣)، كذا ذُكِرَ في "تُحفةِ الفُقهاء".

"خف" بولُ الهرّة إذا أصابَ الثوبَ: يَتنجَّسُ إذا زادَ على قَدْرِ الدرهمِ، كذا في


(١) المكعّب: "اسم لضرب من الأحذية مكعب "دخيل عامي" وضع له مجمع دمشق الحذاء المكعب" معجم متن اللغة، أحمد رضا (٥/ ١٠٩)، وهو ليس دخيلًا عامّيًّا كما ذكروا بل هو منحوت من أصلٍ لغويٍّ صحيح، والمقصود فيما يظهرُ: الحذاءُ الذي له كعبٌ. وينبغي في المسألة المذكورة أن يكون مرتفعًا؛ فإن غطّى موضع الغسل صحّ المسحُ عليه.
(٢) في (س): (تجويف).
(٣) الظاهر أنّه لمشقّة الإزالة والتطهير، ولكون العرف جرى على العفو عنه، قال الإمام الشافعيُّ في الأمّ (١/ ٧٢): (وإذا كان يسيرًا كدم البراغيث وما أشبهه لم يغسل؛ لأن العامة أجازت هذا)، وفي مختصر المزنيِّ (٨/ ١١١).
(قال الشافِعِيُّ): ولو صلّى رجلٌ وفي ثوبه نجاسةٌ من دمٍ أو قَيْحٍ وكان قليلًا مثل دم البراغيث وما يتعافاهُ الناس لم يُعِدْ. وانظر: اللباب في الفقه الشافعيّ (ص: ٨٣)، وفي روضةِ الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي تفصيل: (دمُ البراغيثِ، يُعفَى عن قليلِه في الثوبِ والبدنِ، وفي كثيرِهِ وجهانِ: أصحُّهُما: العفوُ). (١/ ٢٨٠).

<<  <   >  >>