للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"الفتاوى الكُبرى"، وكذا بولُ الفأرةِ، وقال بعضُهم: لا يَتنجَّسُ. وإذا أصابَ الإناءَ يَتنجَّسُ بالاتِّفاق.

"خف" بولُ الخَفافِيش وخرؤها: لا يَتنجَّسُ (١)، وفي "التجريد" ليس بشيءٍ (٢).

"قن" الدمُ الباقي في عُروقِ الُمذكَّى ولحمِه بعدَ الذبحِ: طاهِرٌ، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".

وقال في "خلاصةِ الفتاوى": لا تُفسِدُ الثوبَ.

"قن" عن أبي يوسفَ: يُعفَى (٣) في الأكلِ دُونَ الثيابِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ الحُمرَةَ التي تَظهَرُ في المَرَقةِ من اللحمِ: لا بأسَ بها.

وذُكِرَ في "المُحيطِ": الطحالُ والقَلبُ إذا شُقّا وخَرجَ منهما دمٌ، وليس بسائلٍ: فليس بشيءٍ، كذا ذَكَرَ في "مُنيةِ المُصلِّي".

"قن" صلَّى ومعَه عُنُقُ شاةٍ غيرُ مَغسولٍ: جاز.

"قن" إنَّ الحَجّامَ إذا مَسَحَ مَوضِعَ الحِجامةِ مرّةً واحِدةً وصلَّى المَحجُومُ أيّامًا: لا يَجِبُ عليه إعادةُ ما صلَّى إن زالَ الدمُ بالمَرّةِ الواحدةِ.

"مم" كلبٌ أخذَ عُضوَ رَجُلٍ أو ثَوبَه حالةَ المُزاحِ: نجسَّهُ، وحالةَ الغَضَبِ: لا يُنَجِّسه، كذا ذكره في "خُلاصة الفتاوى" (٤).


(١) في (ص): (ينجس).
(٢) لا فرق بين كونه لا ينجّس وبين كونه ليس بشيء، إلّا أنّه قد يدلّ قولهم (ليس بشيء) -وهي العبارة الأكثر استعمالًا في كتب الفقه- إلى أنّه نجاسة لكنّها معفوّ عنها؛ لكونها يسيرة، أمّا قولهم: (لا يُنجِّس) فيدلّ على أنّه لا ينجّس ما يلاقيه من الثياب؛ لعدم نجاسته أصلًا، وإن فَحُشَ.
(٣) في هامش (س): (في الكل).
(٤) "وقال الولوالجي أيضًا: الكلبُ إذا أخذَ عضوَ إنسانٍ أو ثوبَهُ: إن أخذَ في حالة الغضبِ لا يتنجّس؛ =

<<  <   >  >>