للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"قن" لو عضَّهُ الكلبُ، ولا يرى بللًا: لا بأسَ.

"مم" كلبٌ دخلَ الماءَ، ثمَّ نفضَ نفسَه، فأصابَ شيئًا: يُنجِّسه (١)، ولو نَفَضَ مِنَ المَطرِ: لا يُنَجِّسُه إذا لم يَصِلِ الماءُ إلى جلدِه، وإذا وصلَ الماءُ إلى جلدِه يُنجِّسُ (٢)، كذا في "الفتاوى الظهيريّة" و"الفتاوى الكُبرى".

"خف" رجلٌ رمَى عُذرَةً في نَهَرٍ فانتضحَ الماءُ مِن وُقوعِها، فأصاب ثوبَ إنسانٍ: لا يَنجُسُ (٣)، إلّا أن يَظهرَ فيه لونُ النجاسةِ.

ونظيرُ هذا: أنَّ (٤) الحِمارَ (٥) إذا بالَت (٦) في الماءِ وأصابَ من ذلك ثوبَ رَجُلٍ: لم يضرَّ (٧).


= لأنه يأخذُه بالأسنان؛ ولا رطوبةَ فيها، وإن أخذه في حالة المزاح يتنجس؛ لأنه يأخذه بالأسنان والشفتين، وشفتاه رطبة، فيتنجس اهـ. وكذا ذكر غيره، وفي القنية رامزًا للوبريّ: عضَّهُ كلبٌ ولا يَرَى بللًا لا بأس به، يعني: لا يجبُ غسلُهُ، ولا يخفى أنّ ما في القنية إنّما ينظر إلى وجود المقتضي للنجاسة، وهو الريق سواء كان ملاعبًا أو غضبانًا، وهو الفقه. وقد صرّح في الملتقط بأنّه لا يتنجّس ما لم يرَ البللَ؛ سواء كان راضيًا أو غضبانًا، وفي الصيرفيّة هو المختار، وكذا في التتارخانيّة، وواقعات الناطفيّ وغيرهما، كذا في عقد الفوائد وفي خزانة الفتاوى. وعلامةُ الابتلال أنْ لو أخذَهُ بيدِهِ تبتلُّ يدُهُ". البحرُ الرائقُ (١/ ١٠٨).
(١) في (ص): (نجسه).
(٢) في (ص): (ينجسه).
(٣) في (س) و (ص): (يتنجس).
(٤) سقط من (س) و (ص): (أن).
(٥) في (ص): (الحمارة).
(٦) يصح تأنيثه مجازًا، والأولى تذكيرُهُ.
(٧) في (ص): (يضره).

<<  <   >  >>