للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"قن": اختُلِفَ في نيّة القِبلةِ إذا بَعُدَ، والأصحُّ: أنَّه لا يَحتاجُ إليها إذا صلَّى إلى سَمتِ المَحاريبِ القديمةِ، كذا في "النهاية"، وكذا ذَكَرَ أيضًا (١) صاحِبُ "الهداية" في كتابِهِ "التجنيس".

وذَكَرَ في النهاية": أنَّه إذا كانَ يُصلِّي في الصحراء، فيُشتَرَط نِيةُ الكعبةِ بعدَ التوجُّهِ إليها، كذا قال الإمامُ أبو بكرٍ محمَّدُ بنُ الفضلِ (٢).

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيرية" قالوا: يُستحبُّ أن ينويَ استقبالَ القِبلةِ، وهو المُختارُ.

"هد": إن اشتَبَهَت على المُصلِّي القِبلةُ، وليسَ بِحضرَتِهِ مَن يَسألُهُ عنها: اجتَهدَ وصلَّى، فإن عَلِمَ أنَّهُ أخطأ بعدما صلَّى لا يُعيدُها، كذا في "مختار الفتاوى" وغيرِه.

وقال الشافعيُّ: يُعيدُها إذا استدبَرَ.

وإن عَلِمَ في الصلاةِ: استدارَ إلى القِبلةِ وبنى عليها، وكذا إذا تَحوَّلَ رأيُه إلى جهةٍ أخرى: توجَّه إليها.

وذُكِرَ في "مُختارِ الفتاوى": إن صلَّى بغيرِ اجتهادٍ وأخطأ: أعاد، وإلّا فلا.

"هد" مَن أمَّ قومًا في ليلةٍ مُظلِمةٍ فتحرَّى القِبلةَ، وصلَّى إلى المَشرِقِ، وتحرَّى مَن خلفَه فصلَّى كلُّ واحدٍ (٣) إلى جهةٍ، وكلُّهم خلفُه، ولا يَعلمون ما صنع الإمامُ: أجزأهم.


(١) (ذكر أيضًا) في (ص) و (س): (أيضًا ذكر).
(٢) (محمد بن الفضل بن محمد بن جعفر بن رجاء بن زرعة بن نيضاب بن نمراس بن حيوة، أبو بكر، الأَسَدِي، الفَضْلي، البُخارِي الكَماري، الفقيه الحنفي تـ: (٨٣١ هـ) "الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم" (٢/ ١١٨٩).
(٣) زاد في (ص) و (س): (منهم).

<<  <   >  >>