للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في "العنايةِ": أنَّ النيّةَ هي (١) أن يَجزِمَ بتخصيصِ الصلاةِ التي يَدخُلُ فيها؛ يعني: لا بدَّ للمُصلِّي من تعيينِ الفرضِ الذي يَدخُلُ فيه، كالظهرِ مثلًا، كذا ذُكِرَ في "الهدايةِ" و"النهايةِ" و"الكنزِ".

ولا يكفيه أن يَقولَ: نَويتُ الفرضَ؛ لاختلافِ الفُروضِ، فلا بدَّ من التمييزِ (٢).

ومنهم مَن يقولُ: يَنبغي أن يُضيفَ الظهرَ أو (٣) العصرَ إلى اليومَ أو الوقتِ، كذا في "النهايةِ" و"الفتاوى الظهيريّةِ".

"نه" إذا لم ينوِ أعدادَ الركَعاتِ: يَجوزُ.

"نه" الأَولى أن يَنويَ ظُهرَ اليومِ، فإنَّه يَجوزُ، سواءٌ كان الوقتُ خارِجًا أو باقيًا، كذا في "المُحيطِ" و"مَبسوطِ" شيخِ الإسلامِ.

وإذا أرادَ المُنفَرِدُ أن يُصلِّيَ صلاةَ الفجرِ: يَنوي بقلبِه، ويقول بلسانِه: اللهمَّ إنِّي أريدُ أن أُصلِّيَ صلاةَ الفَجرِ رَكعتين، فرضَ هذا الوقتِ، مُستقبِلَ القِبلةِ، فيَسِّرْهُ لي، وتَقبَّلْهُ مِنِّي، وكذا في سائرِ الصلاةِ (٤).

والمُقتدي بغيرِه (٥): ينوي الصلاةَ على الوجهِ المَذكورِ، ومُتابَعَتَه بقولِه: (مأمومًا) أو (مُقتديًا) أو (مُتابِعًا لهذا الإمامِ)، كذا في "القدوريِّ" و"الهدايةِ".

"نه" في "فتاوى قاضي خان" (٦): نَويتُ أن أُصلِّيَ مَعَ الإمامِ ما يُصلِّي الإمامُ (٧).


(١) في (ص) و (س): (هو).
(٢) في الأصل: (التميز).
(٣) في الأصل وفي (س): (أو).
(٤) في (ص): (الصلوات).
(٥) في (س): (بغيره) ضرب عليها.
(٦) زاد في (ص): (لو قال).
(٧) زاد في (ص): (جاز).

<<  <   >  >>