للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أن المُقتديَ لو تركَ نيّةَ الاقتداءِ: لا يَجوزُ.

والإمامُ يَنوي مثلَ المُنفِرِدَ، إلّا أنَّه يَنوي (١) النساءَ (٢) التي خلفَه، فإنَّه لا تَصِحُّ إمامتُه لهنَّ إلّا بالنيّةِ.

وقال زُفَرُ: تَصِحُّ، كذا (٣) في "شُروحِ الهدايةِ".

"قن" يُريدُ: أن يُصلِّيَ الظهرَ أوِ العَصرَ في يومِ غيمٍ، ولا يَدري الوقتَ: يَنوي ظُهرَ يومِه أو عصرَ يومِه، كذا في "المُحيطِ" و"النهايةِ".

"قن" يَنوي صلاةَ الوِترِ؛ يعني: لا يُقيِّدُ بالفرضيّة والوُجوبِ والسنِّيّةِ.

"نه" إنَّ المُتنفِّلَ تجوزُ صلاتُه بنيّةِ الصلاةِ، وكذا التراويحُ وسائرُ السنَنِ، كذا أيضًا في الهدايةِ" و"القُنيةِ" و"الكنزِ".

وقيل: الأصحُّ أنَّ التراويحَ والسنَنَ المُطلقةَ لا تُؤدَّى بمُطلَقِ النيّةِ، كذا (٤) في "الفتاوى الظهيريّةِ".

"قن" عَزَمَ على صلاةِ الظهرِ، وجرى على لسانِه: نويتُ أنْ أُصلِّيَ (٥) صلاةَ العصرِ؛ يُجزئه.

وإذا أراد الشروعَ في الصلاةِ:

- استقبلَ القِبلةَ على الطهارةِ.


(١) زاد في (ص): (إمامة).
(٢) في (س): (للنساء).
(٣) زاد في (ص): (ذكر).
(٤) زاد في (ص): (ذكر).
(٥) سقط من (ص) و (س): (أن أصلّي).

<<  <   >  >>