للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"هد" المرأةُ تَرفعُ حِذاءَ مَنكِبَيْها، هو الصحيحُ.

"هد" إن قال بدلًا عن التكبيرِ: اللهُ أجلُّ، أو أعظمُ، أو الرحمنُ أكبرُ، أو لا إلهَ إلّا الله … أو غيرَه من أسماءِ اللهِ تعالى: أجزأَهُ عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ.

وقال أبو يوسفَ: إن كان يُحسِنُ التكبيرَ: لم يَجُز إلّا: اللهُ أكبرُ، أو اللهُ الأكبرُ، أو اللهُ الكبيرُ.

وقال الشافعيُّ: لا يَجوزُ، إلّا بالأوَّلين (١).

وقال مالِكُ: لا يَجوزُ إلّا بالأوَّلِ.

"نه" لو افتتحَ الصلاةَ بـ: "لا إلهَ إلّا اللهُ"، أو بـ: "الحمدُ للهِ"، أو "سبحانَ الله" أو قال: "لا إلهَ غيرُه"، أو قال: "تبارَكَ اللهُ (٢) ": يَصيرُ شارِعًا عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ، ويَستوي بأن كان يُحسِنُ التكبيرَ أو لا.

"قن" يَصِحُّ الشروعُ بقولِه: بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ، بخلافِ: أعوذُ باللهِ، أو أعوذُ باسِم اللهِ.

"نه" إذا افتتحَ الصلاةَ بالتسبيحِ وغيرِه: هل يُكرَه ذلكَ عندَهما؟

قال بعضُهم: لا يُكرَه، وقال بعضُهم: يُكرَه، وهو الأصحُّ، كذا في "المُحيطِ".

وذُكِرَ في (٣) تاجِ الشريعةِ": أنَّ تكبيرةَ الافتتاحِ سُمِّيَت تحريمةً؛ لأنَّها تُحرِّمُ أفعالًا تَحِلُّ خارجَ الصلاةِ، والتحريمُ: جَعْلُ الشيءِ مُحرَّمًا، والهاءُ لتحقيقِ الاسميّةِ، كذا ذُكِرَ في "العنايةِ".


(١) في (ص): (الأوليين).
(٢) سقط من (س): (لفظ الجلالة).
(٣) زاد في (ص) و (س): (شرح).

<<  <   >  >>