للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"نه" ذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّةِ": أنَّ بِناءَ الفرضِ على تكبيرِ الفرضِ:

- قيل: لا يجوزُ.

- وقال القاضي الإمامُ صدرُ الإسلامِ: يجوزُ، فإنَّ صدرَ الإسلامِ أبا اليُسرِ (١) قال في "المَبسوطِ" (٢): لو شَرَعَ في الظهرِ، وأتمَّها، ولم يُسلِّم، وبنى عليهِ عصرًا فاتَتْ عنهُ: أجزأَهُ عندَنا.

ولكن ذَكَرَ القاضي الإمامُ أبو يزيدَ (٣) في "الأسرارِ" جوازَ بناءِ النفلِ على النفلِ، وعدمَ جوازِ بناءِ الفرضِ على فرضٍ آخرَ.

"نه" يُكرَه (٤) النفلُ على تحريمةِ الفرضِ؛ لتَركِ التحلُّلِ عن الفرضِ بالوجهِ المَشروعِ، وهو التسليمُ، كما يُكرَه لهُ ذلكَ إذا تكلَّمَ ولم يُسلِّمْ.

"خف" لو توهَّمَ أنَّه لم يُكبِّرْ تَكبيرةَ الافتتاحِ، ثمَّ تيقَّنَ أنَّه (٥) كبَّرَ: جاز له المُضيُّ وإنْ أدَّى رُكنًا.

"نه" نقلَهُ عن "التجنيسِ": أنَّ المُصلِّيَ إذا تحرَّمَ للصلاةِ، ورفعَ يدَيْهِ: لا يُرسلُهُما، بل يضعُ من غيرِ إرسالٍ.

"هد" يَضَعُ يدَه اليُمنى على اليُسرى، ويضعُهما تحتَ السرّة.

وعندَ مالِكٍ: يُرسُلِهُما.


(١) (محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، أَبو اليسر، صدر الإسلام البزدوي: فقيه بخاريّ، ولي القضاء بسمرقند). انتهت إليه رياسة الحنفية في ما وراء النهر تـ: (٤٩٣ هـ) "الأعلام" (٧/ ٢٢).
(٢) (قال في المبسوط) في (ص) و (س): (في مبسوطه قال).
(٣) في (ص) و (س): (زيد).
(٤) زاد في (ص) و (س): (بناء).
(٥) زاد في (ص) و (س): (كان).

<<  <   >  >>