للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعندَ الشافعيِّ: يَضعُهما على الصدرِ (١).

الإرسالُ عندَ مالِكٍ عزيمةٌ، والاعتمادُ رخصةٌ (٢).

"هد" وَضْعُ اليمين على الشمالِ سُنّة القيامِ عندَ أبي حنيفةَ، وعندَ (٣) أبي يُوسُفَ حتَّى لا يُرسلُهما (٤) عندَ قراءةِ: سُبحانَك اللهمَّ … إلى آخره، كذا في "الكافي" و"خُلاصة الفتاوى".

"خف" عندَ مُحمَّدٍ: الوَضعُ سُنّةُ القراءةِ، حتَّى قال: إذا فَرَغَ من التكبيرِ: يُرسِلُ يدَيْهِ، فإذا شَرَعَ في القراءةِ: يَضَعُ اليمينَ على الشمالِ.

"خف" الأخذُ أولى من الوَضعِ، واستحسنَ كثيرٌ من مَشايخنا الجمعَ بينَ الأخذِ والوضعِ؛ بأن يَضَعَ باطِنَ كفِّه اليُمنى على (٥) كفِّه اليُسرَى، ويأخذَ الرُّسُغَ بالِخنصرِ والإبهامِ، ويُرسِلَ الباقي على الذراعِ، كذا في "الكافي" و"النهايةِ".

"هد" الأصلُ: أنَّ كُلَّ قيامٍ فيه ذِكرٌ مَسنونٌ يَضَعُ اليمينَ على الشمالِ فيه، وما لا: فلا، وهو الصحيحُ.


(١) زاد في (ص): (نه).
(٢) هذا في الفرض، وهو في النافلة مباح مطلقًا عندهم. والاعتماد هو وضع اليدين على الصدر حال القيام للقراءة، قال في العناية في شرح الهداية (١/ ٢٨٧): "الاعتماد الاتكاءُ، وتفسيرُ الاعتماد أن يضعَ وسَطَ كفّهِ اليُمنَى على ظهرِ كفّهِ اليُسرى"، والإرسال إبقاؤهما على جانبيه، وهو المندوب عند المالكيّة؛ قال في حاشية الدسوقيّ على الشرح الكبير للشيخ الدردير (١/ ٢٥٠): " (و) ندِبَ لكلِّ مصلٍّ مطلقًا (سدلُ) أي: إرسالُ (يديه) لجنبَيْهِ، وكرِهَ القبضُ بفرضٍ".
(٣) سقط من (س): (عند).
(٤) في (ص) و (س): (يرسل).
(٥) زاد في (ص) و (س): (ظاهر).

<<  <   >  >>