للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

استقرَّ أنفُهُ وجبهتُهُ ويَجِدُ الصلابةَ: يَجوزُ، وإنْ لم يستقرَّ: لا يَجوزُ.

"مم" لو سجدَ على الجاوَرْسِ (١) (٢) أو ذُرةٍ (٣): لم يَصِحَّ.

وذَكَرَ في "القُنيةِ" نقلًا عن "فتاوى شمسِ الأئمّة الحلوانيِّ": لو رَفَعَ رأسَهُ من السجودِ قَبْلَ إمامِه: يَعودُ إليهِ.

"هد" ثمَّ يَرفعُ رأسَهُ من السجدةِ الأولى، ويُكبِّرُ، فإذا اطمأنَّ جالِسًا: كبَّرَ وسجدَ للثانيةِ.

"هد" إذا لم يَستوِ جالِسًا وسجد سجدةً أخرى: أجزأه عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ كما ذُكِرَ آنفًا، وتكلَّموا في مِقدارِ رفعِ الرأس من السجدةِ الأولى.

"نه" قال بعضُ مشايخنا: إذا زال (٤) جبهتُه عن الأرضِ، ثمَّ أعادَها: جاز ذلك عنِ السجدتين.

وقال الحسنُ بنُ زيادٍ: إذا رَفَعَ رأسَه بقَدَرِ ما تجري فيه الريحُ: جازَ، وهو قريبٌ من الأوَّلِ.

وقال مُحمَّدُ بنُ سَلَمةَ: لا يُكتفَى (٥) عن السجدتينِ ما لم يرفعْ جبهتَه مِقدارَ ما يَقَعُ عندَ الناظرِ أنَّه رفعَ رأسَهُ؛ ليسجُدَ أخرى، فإن فَعَلَ ذلكَ: جازَ


(١) في (ص) و (س): (جاورس).
(٢) قال الحسن الصغانيّ في التكملة والذيل والصلة (٣/ ٣٣١): الجارَوْس: هذا الحبّ الذي يُؤْكل مثل الدُّخْن، وهو خير من الدُّخْن في جميع أحواله، وهو ثلاثة أصناف، وهو معرّب "كَاوَرْس".
(٣) هو الحبّ المعروف.
(٤) في (ص): (زايل).
(٥) في (ص): (يكون).

<<  <   >  >>