للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عن السجدَتَيْنِ، ولا (١) يكونُ عن سجدةٍ واحدةٍ.

وفي "القُدوريِّ": أنَّه يُكتفَى بأدنى ما يَنطلِقُ عليهِ اسمُ الرفعِ، وجعلَ شيخُ الإسلامِ القولَ (٢) هو الذي ذكرَهُ "القُدوريُّ" أصحَّ، وكذا في "المُحيطِ".

"هد" الأصحُّ: أنَّه إذا كانَ الرفع إلى السجودِ أَقربَ: لا يجوز؛ لأنَّه يُعَدُّ ساجدًا، وإنْ كانَ إلى الجلوسِ أقربَ: جازَ؛ لأنَّه يُعَدُّ جالسًا، فتَتَحقَّقُ السجدةُ الثانيةُ بعدَ ذلكَ المِقدارِ مِنَ الرفعِ، وهو المرويُّ عن أبي حنفيةَ.

[وليس] (٣) بينَ السجدَتَيْنِ ذِكرٌ سوى التكبيرِ عندَنا، وهو سُنّةٌ عندَ كلِّ رفع وخفضٍ (٤).

وذُكِرَ في "الكافي": أنَّ المُصلِّي إذا ذَكَرَ في حالةِ الركوعِ أو السجودِ سَجدةً تركَهَا ساهيًا (٥) من الركعةِ الأولى، فسجدَها، ثمَّ يُعيدُ ما أَدَّى مِنَ القراءةِ والركوعِ والسجودِ الذي بعدَها، وهو بيانُ الأفضلِ عندَنا.

وقال زُفَرُ والشافعيُّ: عليه الإعادةُ؛ لأنَّ الترتيبَ في أفعالِ الصلاةِ فرضٌ عندهَما، وعندنا: ليسَ بفرضٍ؛ على أنَّ المَسبوقَ يبدأُ بما أدرَكَ، ويُؤخِّرُ ما فاتَه، وفيه تركُ الترتيبِ؛ لأنَّ الذي فاتَه هو الأوَّلُ.

"هد" ثمَّ يَرفَعُ رأسَه منَ السجدةِ الثانيةِ واستوى قائمًا على صدورِ قدَمَيْهِ ولا يَقعُدُ ولا يَعتَمِدُ بيدَيْهِ على الأرض.


(١) في (ص): (إلا).
(٢) زاد في (س): (الأخير و).
(٣) سقط من (ف).
(٤) (رفع وخفض) في (ص) و (س): (خفض ورفع).
(٥) في (ص) و (س): (ناسيًا).

<<  <   >  >>