للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كقولِهِ تعالى: ﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾ [آل عمران:٨]: لا بأسَ بهِ.

"مص" إن أدركَ في القعدةِ يُكبِّرُ ويَقعُدُ، قال بعضُ العلماءِ: يأتي بالثناءِ ثمَّ يَقعُدُ.

"هد" ثمَّ يُسلِّمُ عن يمينِه، ويقولُ: السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، ويسلِّمُ عن يساره مثلَ ذلكَ، ولا يقولُ في السلامِ: وبركاتُه، كذا ذُكِرَ في "المحيطِ".

"هد" عن (١) ابنِ مسعودٍ أنَّ النبيَّ كَانَ يُسلِّم عن يمينِهِ حَتَّى يُرَى بياضُ خدِّهِ الأيمنِ، وعن يسارِهِ حتَّى يُرَى بياضُ خدِّهِ الأيسرِ (٢).

"قن" قَعَدَ قَدْرَ التشهُّدِ في القعدة الأخيرة نائمًا، فلمّا انتبهَ سَلَّمَ: يُجزِئُ، كذا ذَكَرَ شمسُ الأئمّةِ السرخسيُّ.

"قن" سلَّمَ عن يمينِهِ وسهَا عن يسارِهِ: يُسلِّمُ عنهُ ما لم يَخرُجْ مِنَ المسجِدِ.

والصحيحُ: أنَّه إذا استدبَرَ القبلةَ لا يأتي بها.

وروى الحسنُ عن أبي حنيفةَ: أنَّه إذا سلَّم أَوَّلًا عن يسارِه: فإِنَّه يُسلِّمُ عن يمينِهِ ولا يُعيدُ عن يسارِهِ، وإن سلَّم تِلقاءَ وجهِه: يُسلِّمُ (٣) بعدَ ذلكَ، فلا سهوَ عليهِ، كذا ذُكِرَ في "الإيضاحِ".

"تف" التسليمتانِ سُنّةٌ عندَ عامّةِ العلماءِ، وقالَ بعضُهم: يُسلِّمُ تسليمةً واحدةً


(١) في (ص): (روى).
(٢) النسائي "السنن" رقم: (١٣٢٥)، أحمد "المسند" رقم: (٣٨٤٩)، وقال الهيثمي: (رجاله ثقات) رقم: (٢٨٧٤).
(٣) في (ص): (سلم).

<<  <   >  >>