للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"قن" ابتُلِيَ بالحربِ والقُروحِ؛ بحيثُ يشقُّ عليهِ الوضوءُ لكلِّ مَكتوبةٍ، وليسَ لهُ أن يأخذَ بمذهبِ الشافعيِّ، ولكن أضرَّهُ (١) الماءُ: يتيمَّمُ ويُصلِّي.

وقيل: لِمَن انتقلَ إلى مذهبِ الشافعيِّ ليُزوّج لهُ: (أخافُ أن يموتَ مسلوبَ الإيمانِ؛ لاستهانتِه بالدينِ).

"خف" إنِ الرجلانِ (٢) تعلَّما علمَ الصلاةِ و (٣) غيرَ علمِ الصلاةِ: أحدُهما: يتعلَّمُ ليُعلَّمَ الناسَ، والآخرُ: يتعلَّمُ ليعمَلَ به، فالذي يتعلَّمُ ليُعلِّمَ الناسَ أولى، هكذا ذُكِرَ أيضًا في "الفتاوى الظهيريّة".


= المجتهدينَ، فإنَّ العلماءَ -حاشاهُمُ الله تعالى- أن يريدوا الازدراءَ بمذهبِ الشافعيِّ أو غيرِهِ، بل يُطلِقُونَ تلكَ العباراتِ بالمنعِ من الانتقالِ خوفًا من التلاعبِ بمذاهبِ المجتهدين، نفعنا الله تعالى بهم، وأماتنا على حبّهم. آمين.
يدلُّ لذلكَ مَا في القنيةِ رامزًا لبعضِ كتبِ المذهبِ: ليس للعاميِّ أن يتحوَّلَ من مذهبٍ إلى مذهبٍ، ويستوي فيه الحنفيُّ والشافعيُّ أ. هـ.
وقال في ردِّ شهادةِ المنتقلِ عن مذهبِهِ (٥/ ٤٨١) (مِنْ مذهبِ أبي حنيفةَ) أي: استخفافًا.
قال في القنيةِ من كتابِ الكراهيةِ ليس للعاميِّ أن يتحوَّلَ من مذهبٍ إلى مذهبٍ، ويستوي فيه الحنفيُّ والشافعيُّ، وقيلَ لِمَن انتقلَ إلى مذهبِ الشافعيِّ ليزوَّجَ لَهُ: (أخافُ أن يموتَ مسلوبَ الإيمان؛ لإهانتِهِ للدينِ لجيفةٍ قذرةٍ). وفي آخرِ هذا البابِ منَ المنحِ: وإن انتقلَ إليه؛ لقلّةِ مبالاتِهِ في الاعتقادِ والجراءَةِ على الانتقالِ من مذهبٍ إلى مذهبٍ كما يتّفِقُ لهُ ويميلُ طبعُهُ إليهِ لغرضٍ يحصُلُ لهُ فإِنَّهُ لا تُقبَلُ شهادتُه أ. هـ. فعُلِمَ بمجموعِ ما ذكرناهُ أنَّ ذلكَ غيرُ خاصٍّ بانتقالِ الحنفيِّ، وأنّه إذا لم يكن لغرضٍ صحيحٍ، فافهمْ ولا تكنْ من المتعصّبينَ؛ فتُحرَمَ بركةَ الأئمّةِ المجتهدينَ. انتهي كلامُهُ .
(١) في (ص): (أن يضرّه).
(٢) زاد في (ص) و (س): (إذا).
(٣) في (ص): (أو).

<<  <   >  >>