يدلُّ لذلكَ مَا في القنيةِ رامزًا لبعضِ كتبِ المذهبِ: ليس للعاميِّ أن يتحوَّلَ من مذهبٍ إلى مذهبٍ، ويستوي فيه الحنفيُّ والشافعيُّ أ. هـ. وقال ﵀ في ردِّ شهادةِ المنتقلِ عن مذهبِهِ (٥/ ٤٨١) (مِنْ مذهبِ أبي حنيفةَ) أي: استخفافًا. قال في القنيةِ من كتابِ الكراهيةِ ليس للعاميِّ أن يتحوَّلَ من مذهبٍ إلى مذهبٍ، ويستوي فيه الحنفيُّ والشافعيُّ، وقيلَ لِمَن انتقلَ إلى مذهبِ الشافعيِّ ليزوَّجَ لَهُ: (أخافُ أن يموتَ مسلوبَ الإيمان؛ لإهانتِهِ للدينِ لجيفةٍ قذرةٍ). وفي آخرِ هذا البابِ منَ المنحِ: وإن انتقلَ إليه؛ لقلّةِ مبالاتِهِ في الاعتقادِ والجراءَةِ على الانتقالِ من مذهبٍ إلى مذهبٍ كما يتّفِقُ لهُ ويميلُ طبعُهُ إليهِ لغرضٍ يحصُلُ لهُ فإِنَّهُ لا تُقبَلُ شهادتُه أ. هـ. فعُلِمَ بمجموعِ ما ذكرناهُ أنَّ ذلكَ غيرُ خاصٍّ بانتقالِ الحنفيِّ، وأنّه إذا لم يكن لغرضٍ صحيحٍ، فافهمْ ولا تكنْ من المتعصّبينَ؛ فتُحرَمَ بركةَ الأئمّةِ المجتهدينَ. انتهي كلامُهُ ﵁. (١) في (ص): (أن يضرّه). (٢) زاد في (ص) و (س): (إذا). (٣) في (ص): (أو).