للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"قن" يجوزُ للمُحدِثِ الذي يقرأُ القرآنَ من المصحفِ تَقليبُ الأوراقِ بقَلَمٍ أو بمِبراةٍ (١).

"خف" اختلف المُتأخِّرُونَ في تعليم الحائضِ والجُنُبِ، والأصحُّ: أنَّه لا بأسَ به، إذا كان يُلقِّنُ كَلِمَةً كَلِمَةً، ويَقْطَعُ بين الكلمتينِ على قولِ الكرخيِّ.

وعلى قول الطحاويِّ: يُعلِّمُ نصفَ آيةٍ، ويَقطَعُ، ثمَّ يُعلِّمُ نصف آيةٍ إن لم يكن مِنْ قصدِه أن يقرأ آيةً آيةً (٢).

"خف" أمّا مدُّ الرجلين إلى جانب المُصحَفِ إن لم يكن بحذائِه: لا يُكرَه، وكذا لو كان مُعلَّقًا (٣) بالوَتَدِ (٤)، وهو مدَّ (٥) الرجلين (٦) إلى جانبِه: لا يُكرَه.

"جص" يُكرَه التعشيرُ والنَّقْطُ في المُصحفِ، قال مشايخُنا: هذا في زمانِهم، أمّا في زماننا: فالنقطُ حسنٌ، وهذا أمرٌ لازِمٌ لا بدَّ منه.


= العرب". تاج العروس (١٥/ ١٧٧). وقال في الهداية: (١/ ٣٣): (وكذا المحدِثُ لا يمسُّ المصحف إلا بغلافِه؛ لقولِه : "لا يمسُّ القرآنَ إلا طاهرٌ". ثمّ الحدثُ والجنابَةُ حلا اليدَ، فيستويانِ في حكمِ المسِّ، والجنابةُ حلّتِ الفمَ دونَ الحدثِ، فيفترقانِ في حكمِ القراءة. وغلافُهُ ما يكونُ متجافيًا عنهُ دونَ ما هو متصلٌ بهِ كالجلدِ المشرزِ: هو الصحيحُ، ويُكرَهُ مسُّهُ بالكمِّ: هو الصحيحُ؛ لأنه تابعٌ له).
(١) زاد في (س): (المبراة: قلم تراس)، وهو ترجمتها بالفارسية.
(٢) في (ص): (تامة).
(٣) في (س): (متعلقًا).
(٤) في (ص): (من الوتد) وفي (س): (في الوتد).
(٥) في (س): (يمد). أي: الشخص يمدُّ رجليه.
(٦) في (ص): (الرجل).

<<  <   >  >>